الصفحه ٤٧٤ : .
وقال ( ـ ش ـ )
: لا يجوز ذلك ، وكذلك قال في الفواكه التي لا يجوز ادخارها ، وفي أصحابه من قال بجوازه
الصفحه ٤٨٤ : الباقي من ذلك النوع في
ذلك البستان تابعا لها ، وجاز بيع الجميع من غير شرط القطع ، وهل يكون بدو الصلاح في
الصفحه ٤٩٩ : ينقص من
ثمنه ، مثل الشاهجاني المطوي على طاقين ، لم يكن له الرد ، لما قلناه في المسألة الأولى
سوا
الصفحه ٥٠٣ : يملك ، وبه قال
أكثر أهل العراق ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
واستدل من قال انه
يملك بما روى سالم عن
الصفحه ٥١٦ : منه في الشرع. وكذلك إذا باع دابة واستثنى ركوبها مدة أو
مسافة معلومة ، فالبيع صحيح والشرط صحيح بمثل ما
الصفحه ٥٢٣ :
وقال ( ـ ك ـ )
: يثبت التأجيل في الجميع من الثمن والأجرة والصداق والقرض وأرش الجناية. وقال في
الصفحه ٥٣٣ :
لأن كل من قال بأن الإقالة فسخ على كل حال قال بهذه المسألة ، فالمفرق بين الأمرين
خارج عن الإجماع
الصفحه ٥٤٢ : فيه.
مسألة
ـ ١٦ ـ : إذا غصب رجل عن (٢) غيره عينا من الأعيان ، ثمَّ جعله (٣) المغصوب منه رهنا في يد
الصفحه ٥٤٥ : بع الرهن بشرط أن تجعل ثمنه من ديني قبل
محله فاذا باع الراهن صح البيع ، ويكون الثمن رهنا الى وقت حلوله
الصفحه ٥٦٢ :
مسألة
ـ ٧ ـ : إذا باع رجل ثوبا من رجل وكان خاما ، فقصره أو قطعه قميصا
وخاطه بخيوطه (١) ، أو باعه
الصفحه ٥٧٧ : ، فالقيمة هاهنا دينار واحد ، فلو
أجزنا أن يصالح (٢) على أكثر من دينار كان سعيا للدينار بأكثر منه ، وذلك لا
الصفحه ٥٨٤ : ، فإنه ينتقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى
ذمة الضامن ، ولا يكون له أن يطالب أبدا (١) غير الضامن.
بدلالة
الصفحه ٥٩٧ : أصلنا أنه لو صدقه لما أجبر
على التسليم إليه.
مسألة
ـ ١٣ ـ : إذا صدقه من عليه الدين في توكيله ، لم يجبر
الصفحه ٦٠٥ : أم ولده ويعتق بموته من رأس المال ، فان كان هناك دين قدم عليه
، لأنه لو ثبت بالبينة لقدم عليه ، فكذلك
الصفحه ٦٠٦ : ( ـ ش ـ ). وقال
( ـ ح ـ ) : يلزمه درهمان.
مسألة
ـ ٢٢ ـ : إذا قال له علي من درهم الى عشرة لزمه تسعة ، لأن لفظة