البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٦٦٨/٢١١ الصفحه ١٨٢ : بعد العصر الا صلى ركعتين.
فأما روايات
أصحابنا ، فأكثر من أن تحصى ، من ذلك : ما رواه أبو بصير عن أبي
الصفحه ١٩٦ : حائل.
مسألة
ـ ٢٩٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم
على مثل سطح ودكان وما أشبه
الصفحه ١٩٧ :
صحت صلاته إذا علم صلاة الإمام.
مسألة
ـ ٣٠٣ ـ : من صلى وراء
الشبابيك لا يصح صلاته مقتديا بصلاة
الصفحه ٢٠٦ :
من غير أن ينوي المقام عشرة ، لم يلزمه التمام فوجب (١) عليه القصر.
وقال ( ـ ش ـ ) : يلزمه التمام
الصفحه ٢٢٩ :
نشتريها لك تلبسها يوم الجمعة إذا قدم عليك الوفد ، فقال عليهالسلام هذا لباس من لا خلاق له في الآخرة
الصفحه ٢٧٥ : منه جزء ، فان كان في عيلته لزمته فطرته ، وان لم يكن في عيلته لا يلزمه
، لأنه ليس بمملوك على الإطلاق
الصفحه ٢٨١ : ما يذكره قريبا قبل منه وان تفاوت لم يقبل منه ، واما تضمين
الزكاة فلم يجيزوه أصلا.
مسألة
ـ ٥٧
الصفحه ٣٠٠ : نصابا من الأثمان ، أو غيرها من المواشي عرفها سنة
، ثمَّ هو كسبيل ماله ، فاذا حال بعد ذلك عليه حول وأحوال
الصفحه ٣٠٧ : الخمس فيه مجمع
عليه.
مسألة
ـ ١٢٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : مصرف الخمس من الركاز والمعادن مصرف الفيء
وبه قال
الصفحه ٣٠٨ : وجميع من يعوله من العبيد والإماء وغيرهم ، مسلمين كانوا أو كفارا. فأما المشرك
فلا يصح منه إخراج الفطرة
الصفحه ٣٢٢ : ، أو الصوم في النذر غير المعين ، أو غيره من أنواع الصوم
الواجب ، وكذلك صوم النفل ، فلا بد في جميع ذلك
الصفحه ٣٢٣ : ، لان هذا زمان يستحق فيه الإفطار
، فجاز أن ينوي فيه صيام يوم يريده ، لأنه لا مانع منه هذا على قول من
الصفحه ٣٤٠ : ( ـ ش ـ )
: ما كان من ذلك باختياره يفطر ، وما كان منه بغير اختياره لا يفطر.
وقال ( ـ ح ـ )
: الدواء ان كان رطبا
الصفحه ٣٤٩ :
ـ ٨ ـ : « ج » ـ ) : لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام وليلتين
، ومن وافقنا في اعتبار الصوم فيه قال : أقله يوم وليلة
الصفحه ٣٧٢ :
مسألة
ـ ٧٤ ـ : من كان له نعلان لا يجوز له لبس الشمشك ، لان طريقة الاحتياط
يقتضيه. وقال