الصفحه ٣٠٧ : الخمس فيه مجمع
عليه.
مسألة
ـ ١٢٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : مصرف الخمس من الركاز والمعادن مصرف الفيء
وبه قال
الصفحه ٣٠٨ : وجميع من يعوله من العبيد والإماء وغيرهم ، مسلمين كانوا أو كفارا. فأما المشرك
فلا يصح منه إخراج الفطرة
الصفحه ٣٢٢ : ، أو الصوم في النذر غير المعين ، أو غيره من أنواع الصوم
الواجب ، وكذلك صوم النفل ، فلا بد في جميع ذلك
الصفحه ٣٢٣ : ، لان هذا زمان يستحق فيه الإفطار
، فجاز أن ينوي فيه صيام يوم يريده ، لأنه لا مانع منه هذا على قول من
الصفحه ٣٤٠ : ( ـ ش ـ )
: ما كان من ذلك باختياره يفطر ، وما كان منه بغير اختياره لا يفطر.
وقال ( ـ ح ـ )
: الدواء ان كان رطبا
الصفحه ٣٤٩ :
ـ ٨ ـ : « ج » ـ ) : لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام وليلتين
، ومن وافقنا في اعتبار الصوم فيه قال : أقله يوم وليلة
الصفحه ٣٦٢ : النبي عليهالسلام قال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فتأسف على
فوات إحرامه
الصفحه ٣٧٢ :
مسألة
ـ ٧٤ ـ : من كان له نعلان لا يجوز له لبس الشمشك ، لان طريقة الاحتياط
يقتضيه. وقال
الصفحه ٣٨٦ : عليه ذلك.
مسألة
ـ ١٤٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المحرم بالعمرة من الميقات يقطع التلبية
إذا دخل الحرم فان كان
الصفحه ٣٩٧ :
يجزيه؟ فيه وجهان ، أحدهما : الاولى ، والثاني : الثانية.
مسألة
ـ ١٨٦ ـ : من فاته حصاة أو حصاتان
الصفحه ٤٠٠ :
القضاء ] (١).
مسألة
ـ ١٩٦ ـ : ضمان ما يتلفه الصبي المحرم من الصيد على الولي ، بدلالة
عموم
الصفحه ٤٠٢ : .
مسألة
ـ ٢٠٧ ـ : من أصحابنا من قال : ان إتيان البهيمة واللواط بالرجال والنساء
وإتيانها في دبرها كل ذلك
الصفحه ٤٢٠ :
ميتة ، وفي أصحاب ( ـ ش ـ ) من قال فيه قولان ، وفيهم من قال انه ميتة قولا
واحدا.
مسألة
ـ ٢٦٨
الصفحه ٤٤٩ :
خيار الشرط فيه ، لأنه لا مانع منه. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان : أحدهما أنه مثل الإجارة
فحكمه حكمه
الصفحه ٤٦٨ : ـ : يجوز بيع الحنطة بالسويق منه وبالخبز وبالفالوذق (٢) المتخذ من النشا مثلا بمثل ، لما قلناه في المسألة