البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٦٦٨/١٩٦ الصفحه ١٢ : من
الغسلة الثانية لا يجب غسله ، الا أن يكون متغيرا بالنجاسة فيعلم بذلك أنه نجس ،
لان الماء على أصل
الصفحه ٤٢ :
ـ ١٠٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الدود الخارج من أحد (٣) السبيلين إذا
كان خاليا من نجاسة والحصا (٤) والدم الا دم
الصفحه ٤٨ :
مسألة
ـ ١٢٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز غسل الجمعة من [ عند ] (١) طلوع الفجر
الى قبل الزوال ، وكلما قرب
الصفحه ٥٣ :
ـ ١٤٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من وجب عليه الغسل من الجنابة ولم يجد
ماء جاز أن يتيمم ويصلي ، وهو مذهب جميع
الصفحه ٨١ :
دليلنا في
المسألة : أن ما اعتبرناه مجمع عليه بين الفرقة المحقة أنه من الوقت وما زاد عليه
مختلف في
الصفحه ٨٥ :
أدرك العصر ، وكذلك روي عن أئمتنا عليهمالسلام.
فأما إذا أدرك
أقل من ركعة ، فعندنا أنه لا يجب
الصفحه ٩٦ :
وفي المئذنة (١) ولا في موضعه ، لإجماع الفرقة على (٢) أن استقبال
القبلة بالأذان مستحب وذلك يمنع من
الصفحه ١١٢ : استأنفوا قراءة الحمد ، وبه قال بعض أصحاب ( ـ « ش » ـ ).
وقال الطبري
وغيره من أصحاب ( ـ « ش » ـ ) لا يبطل
الصفحه ١١٧ : ـ ( ـ « ج » ـ ) : من لا يحسن القرآن أصلا ، وجب عليه أن
يحمد الله تعالى مكان القراءة (٤) لا يجزيه غيره ، وبه قال
الصفحه ١٣٤ : فأتممت بركعة ثمَّ سرنا ، فأتيت أبا عبد الله عليهالسلام فذكرت له الذي كان من أمرنا ، فقال لي : أنت كنت
الصفحه ١٦٤ :
(
مسائل اللباس والمكان وتطهيرهما من النجاسات )
مسألة
ـ ٢١٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : طهارة الثياب والبدن
الصفحه ١٦٥ : .
فمنهم من قال :
يجب عليه الإعادة على كل حال ، وبه قال ( ـ ش ـ ) في الأم ، وأبو قلابة ، وأحمد بن
حنبل
الصفحه ١٦٧ : : لا يتحرى بل يصلي عريانا ، وذهب اليه قوم من أصحابنا.
ويدل على ما
ذهبنا إليه أنه إذا صلى في كل واحد
الصفحه ١٧٢ :
اللحم عليه ولا يخاف التلف لا تلفه (١) ولا تلف عضو من أعضائه فعليه قلعه ، وان لم يفعل أجبره
السلطان
الصفحه ١٨١ : ء الصلاة فيه نافلة ، فأما كل صلاة لها سبب من قضاء فريضة ، أو نافلة ،
أو تحية مسجد ، أو صلاة زيارة ، أو صلاة