البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٦٦٧/١٨١ الصفحه ١١٧ : ـ ( ـ « ج » ـ ) : من لا يحسن القرآن أصلا ، وجب عليه أن
يحمد الله تعالى مكان القراءة (٤) لا يجزيه غيره ، وبه قال
الصفحه ١٣٤ : فأتممت بركعة ثمَّ سرنا ، فأتيت أبا عبد الله عليهالسلام فذكرت له الذي كان من أمرنا ، فقال لي : أنت كنت
الصفحه ١٦٤ :
(
مسائل اللباس والمكان وتطهيرهما من النجاسات )
مسألة
ـ ٢١٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : طهارة الثياب والبدن
الصفحه ١٦٥ : .
فمنهم من قال :
يجب عليه الإعادة على كل حال ، وبه قال ( ـ ش ـ ) في الأم ، وأبو قلابة ، وأحمد بن
حنبل
الصفحه ١٦٧ : : لا يتحرى بل يصلي عريانا ، وذهب اليه قوم من أصحابنا.
ويدل على ما
ذهبنا إليه أنه إذا صلى في كل واحد
الصفحه ١٧٢ :
اللحم عليه ولا يخاف التلف لا تلفه (١) ولا تلف عضو من أعضائه فعليه قلعه ، وان لم يفعل أجبره
السلطان
الصفحه ١٨١ : ء الصلاة فيه نافلة ، فأما كل صلاة لها سبب من قضاء فريضة ، أو نافلة ،
أو تحية مسجد ، أو صلاة زيارة ، أو صلاة
الصفحه ١٨٢ : بعد العصر الا صلى ركعتين.
فأما روايات
أصحابنا ، فأكثر من أن تحصى ، من ذلك : ما رواه أبو بصير عن أبي
الصفحه ١٩٦ : حائل.
مسألة
ـ ٢٩٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم
على مثل سطح ودكان وما أشبه
الصفحه ١٩٧ :
صحت صلاته إذا علم صلاة الإمام.
مسألة
ـ ٣٠٣ ـ : من صلى وراء
الشبابيك لا يصح صلاته مقتديا بصلاة
الصفحه ٢٠٦ :
من غير أن ينوي المقام عشرة ، لم يلزمه التمام فوجب (١) عليه القصر.
وقال ( ـ ش ـ ) : يلزمه التمام
الصفحه ٢٢٩ :
نشتريها لك تلبسها يوم الجمعة إذا قدم عليك الوفد ، فقال عليهالسلام هذا لباس من لا خلاق له في الآخرة
الصفحه ٢٧٥ : منه جزء ، فان كان في عيلته لزمته فطرته ، وان لم يكن في عيلته لا يلزمه
، لأنه ليس بمملوك على الإطلاق
الصفحه ٢٨١ : ما يذكره قريبا قبل منه وان تفاوت لم يقبل منه ، واما تضمين
الزكاة فلم يجيزوه أصلا.
مسألة
ـ ٥٧
الصفحه ٣٠٠ : نصابا من الأثمان ، أو غيرها من المواشي عرفها سنة
، ثمَّ هو كسبيل ماله ، فاذا حال بعد ذلك عليه حول وأحوال