البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٦٦٨/١٨١ الصفحه ٥٣٠ :
من قال : من شرطه أن يقول حالا ويكون السلم (١) في الموجود فأما إذا أسلم في المعدوم ، فلا يجوز حالا
الصفحه ٥٣٦ :
الحمل وتراضيا به ، كان جائزا ، لأنه لا مانع منه. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز
أن يأخذ العوض عن ذلك
الصفحه ٥٤٦ : درهمين ، وبه قال الإصطخري ، والمأخوذ من القوم أجرة
باسم الخراج.
وقال أبو العباس
ما وقفها ولكن باعها من
الصفحه ٥٧٤ :
لأنه قصد به وقاية عرضه.
مسألة
ـ ٢ ـ : إذا أخرج من داره روشنا الى طريق المسلمين ، وكان عاليا لا
الصفحه ٥٧٨ :
كتاب الحوالة
مسألة
ـ ١ ـ : المحتال هو الذي يقبل الحوالة ، فلا بد من اعتبار رضاه ،
وبه قال جميع
الصفحه ٥٨٣ :
كتاب الضمان
مسألة
ـ ١ ـ : ليس من شرط الضامن (١) أن يعرف المضمون له (٢) والمضمون عنه ، بدلالة أن
الصفحه ٦١٧ : مقدرة من الحر بحساب ديته ، فهي
مقدرة من العبد بقيمته ، مثل اليد والرجل والأنف والعين والموضحة والمنقلة
الصفحه ٦٣٢ : نصيبه من أجنبي فلا شفعة لأحد ، بدلالة الأخبار الواردة في
ذلك عن أئمتنا عليهمالسلام.
و ( ـ للش ـ ) فيه
الصفحه ٦٣٨ : بذلك شفعته ، سواء كان وكيل البائع في البيع ، أو وكيل المشتري في الشراء
، لأنه لا مانع من وكالة ، ولا
الصفحه ٦٤٥ : أحدهما إذا شرط الثلث والأخر الثلاثين بقي نصف الربح لهما
وهو تسعة مثلا ، وكان من سبيله أن يكون لأحدهما منه
الصفحه ٦٤٨ : المساقاة في النخل والكرم ، وبه
قال كل من أجاز المساقاة ، وخالف داود ، وقال : لا يجوز إلا في النخل خاصة
الصفحه ٦٤٩ : عمر عن نافع ، عن ابن عمر ، قال :
عامل رسول الله صلىاللهعليهوآله أهل خيبر بشطر ما يخرج من تمر
الصفحه ٦٥٥ : . و ( ـ للش ـ ) قولان : أحدهما لا يجوز المدة في الإجارة أكثر من سنة ،
والثاني مثل ما قلناه. وله قول آخر انه
الصفحه ٦٦٠ : ـ : إذا سلم
مملوكا الى معلم ، فمات حتف أنفه ، أو وقع عليه شيء من السقف فمات من غير تعد من
المعلم ، فلا
الصفحه ١١ :
كلب سبع مرات.
مسألة
ـ ١٥ ـ : الغسل (١) بالتراب من
ولوغ الكلب في الإناء من جملة الثلاث ، وعند