البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٦٦٧/١٦٦ الصفحه ٦٣٨ : بذلك شفعته ، سواء كان وكيل البائع في البيع ، أو وكيل المشتري في الشراء
، لأنه لا مانع من وكالة ، ولا
الصفحه ٦٤٥ : أحدهما إذا شرط الثلث والأخر الثلاثين بقي نصف الربح لهما
وهو تسعة مثلا ، وكان من سبيله أن يكون لأحدهما منه
الصفحه ٦٤٨ : المساقاة في النخل والكرم ، وبه
قال كل من أجاز المساقاة ، وخالف داود ، وقال : لا يجوز إلا في النخل خاصة
الصفحه ٦٤٩ : عمر عن نافع ، عن ابن عمر ، قال :
عامل رسول الله صلىاللهعليهوآله أهل خيبر بشطر ما يخرج من تمر
الصفحه ٦٥٥ : . و ( ـ للش ـ ) قولان : أحدهما لا يجوز المدة في الإجارة أكثر من سنة ،
والثاني مثل ما قلناه. وله قول آخر انه
الصفحه ٦٦٠ : ـ : إذا سلم
مملوكا الى معلم ، فمات حتف أنفه ، أو وقع عليه شيء من السقف فمات من غير تعد من
المعلم ، فلا
الصفحه ١١ :
كلب سبع مرات.
مسألة
ـ ١٥ ـ : الغسل (١) بالتراب من
ولوغ الكلب في الإناء من جملة الثلاث ، وعند
الصفحه ١٢ : من
الغسلة الثانية لا يجب غسله ، الا أن يكون متغيرا بالنجاسة فيعلم بذلك أنه نجس ،
لان الماء على أصل
الصفحه ٤٢ :
ـ ١٠٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الدود الخارج من أحد (٣) السبيلين إذا
كان خاليا من نجاسة والحصا (٤) والدم الا دم
الصفحه ٤٨ :
مسألة
ـ ١٢٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز غسل الجمعة من [ عند ] (١) طلوع الفجر
الى قبل الزوال ، وكلما قرب
الصفحه ٥٣ :
ـ ١٤٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من وجب عليه الغسل من الجنابة ولم يجد
ماء جاز أن يتيمم ويصلي ، وهو مذهب جميع
الصفحه ٨١ :
دليلنا في
المسألة : أن ما اعتبرناه مجمع عليه بين الفرقة المحقة أنه من الوقت وما زاد عليه
مختلف في
الصفحه ٨٥ :
أدرك العصر ، وكذلك روي عن أئمتنا عليهمالسلام.
فأما إذا أدرك
أقل من ركعة ، فعندنا أنه لا يجب
الصفحه ٩٦ :
وفي المئذنة (١) ولا في موضعه ، لإجماع الفرقة على (٢) أن استقبال
القبلة بالأذان مستحب وذلك يمنع من
الصفحه ١١٢ : استأنفوا قراءة الحمد ، وبه قال بعض أصحاب ( ـ « ش » ـ ).
وقال الطبري
وغيره من أصحاب ( ـ « ش » ـ ) لا يبطل