الصفحه ٢٩٣ :
الثالثة : اشتراها
بمائتين فلما كان بعد ستة أشهر باعها بثلاثمائة ، فنضت (١) الفائدة منها مائة
الصفحه ٣١٥ :
قول ( ـ ك ـ ).
وقال أبو إسحاق
: الفطرة على الواهب ، لأن الهبة تملك بالقبض. وفي أصحابنا من قال
الصفحه ٣١٧ :
يجوز إخراج القيمة ، وحكى يونس بن بكير عن ( ـ ح ـ ) أنه ان أخرج صاع إهليلج
أجزأه ، فإن كان هذا منه
الصفحه ٣٢٩ : أنهم
قالوا : تثبت (١) بهذين وبالعدد ، فاذا أخبر ثقتان من أهل الحساب والعلم بالنجوم بدخول الشهر
وجب قبول
الصفحه ٣٥١ : . و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.
مسألة
ـ ١٦ ـ : من خرج لإقامة الشهادة ولم يتعين عليه إقامتها لم يبطل اعتكافه
، لأن
الصفحه ٣٥٤ : ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وقال ( ـ ك ـ )
: إذا كان قادرا على المشي لم تكن الراحلة شرطا في حقه ، بل من شرطه أن يكون قادرا
على
الصفحه ٣٥٦ :
بنفسه حجة الإسلام ، لقوله تعالى «
وَلِلّهِ عَلَى
النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ
الصفحه ٤٠٨ :
سلمت التي أفسدها من الفساد وأجزأته عن حجة الإسلام ، فالقضاء يجزيه عنه ، مثل
أن أعتق قبل فوات وقت
الصفحه ٤١٠ :
صديق ، فقال النبي عليهالسلام : حج عن نفسك ثمَّ حج عن شبرمة.
وروى ابن عباس ان
امرأة من خثعم سألت
الصفحه ٤٢٢ :
مسألة
ـ ٢٧٨ ـ : إذا كان طير على غصن من شجرة أصلها في الحرم والغصن في الحل
، فأصابه إنسان فقتله
الصفحه ٤٧٦ :
و ( ـ ش ـ ) ، والفقهاء السبعة من أهل المدينة ، الا أن ( ـ للش ـ ) في بيعه
بغير جنسه قولين.
وقال
الصفحه ٤٨٨ : يجز بيعه قبل القبض ، وان كان مما لا ينقل
ولا يحول من العقار جاز بيعه قبل القبض.
يدل على ما قلناه
ان
الصفحه ٤٩٠ :
ـ ١٦٣ ـ : إذا باع عبدا أو سلعة وقبض المشتري المبيع ولم يقبض البائع
الثمن ، يجوز للبائع أن يشتريه منه بأي
الصفحه ٤٩٣ : ابن أبي هريرة : الثلاثة إذا شرط الخيار فيه ، وخيار التصرية على الفور. ومنهم
من قال : إذا وقف على خيار