الصفحه ٤١٠ :
صديق ، فقال النبي عليهالسلام : حج عن نفسك ثمَّ حج عن شبرمة.
وروى ابن عباس ان
امرأة من خثعم سألت
الصفحه ٤٢٢ :
مسألة
ـ ٢٧٨ ـ : إذا كان طير على غصن من شجرة أصلها في الحرم والغصن في الحل
، فأصابه إنسان فقتله
الصفحه ٤٧٦ :
و ( ـ ش ـ ) ، والفقهاء السبعة من أهل المدينة ، الا أن ( ـ للش ـ ) في بيعه
بغير جنسه قولين.
وقال
الصفحه ٤٨٨ : يجز بيعه قبل القبض ، وان كان مما لا ينقل
ولا يحول من العقار جاز بيعه قبل القبض.
يدل على ما قلناه
ان
الصفحه ٤٩٠ :
ـ ١٦٣ ـ : إذا باع عبدا أو سلعة وقبض المشتري المبيع ولم يقبض البائع
الثمن ، يجوز للبائع أن يشتريه منه بأي
الصفحه ٤٩٣ : ابن أبي هريرة : الثلاثة إذا شرط الخيار فيه ، وخيار التصرية على الفور. ومنهم
من قال : إذا وقف على خيار
الصفحه ٥٢٧ : الَّذِي
أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى
» (٢) وانما أسرى
الصفحه ٥٣٠ :
من قال : من شرطه أن يقول حالا ويكون السلم (١) في الموجود فأما إذا أسلم في المعدوم ، فلا يجوز حالا
الصفحه ٥٣٦ :
الحمل وتراضيا به ، كان جائزا ، لأنه لا مانع منه. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز
أن يأخذ العوض عن ذلك
الصفحه ٥٤٦ : درهمين ، وبه قال الإصطخري ، والمأخوذ من القوم أجرة
باسم الخراج.
وقال أبو العباس
ما وقفها ولكن باعها من
الصفحه ٥٧٤ :
لأنه قصد به وقاية عرضه.
مسألة
ـ ٢ ـ : إذا أخرج من داره روشنا الى طريق المسلمين ، وكان عاليا لا
الصفحه ٥٧٨ :
كتاب الحوالة
مسألة
ـ ١ ـ : المحتال هو الذي يقبل الحوالة ، فلا بد من اعتبار رضاه ،
وبه قال جميع
الصفحه ٥٨٣ :
كتاب الضمان
مسألة
ـ ١ ـ : ليس من شرط الضامن (١) أن يعرف المضمون له (٢) والمضمون عنه ، بدلالة أن
الصفحه ٦١٧ : مقدرة من الحر بحساب ديته ، فهي
مقدرة من العبد بقيمته ، مثل اليد والرجل والأنف والعين والموضحة والمنقلة
الصفحه ٦٣٢ : نصيبه من أجنبي فلا شفعة لأحد ، بدلالة الأخبار الواردة في
ذلك عن أئمتنا عليهمالسلام.
و ( ـ للش ـ ) فيه