الصفحه ٨٧ : : فمنهم من قال : يجب الصلاة إذا لم يبق
من الوقت الا مقدار تكبيرة الافتتاح (١) ، ومنهم من قال : يجب إذا ضاق
الصفحه ٩٥ : مخصوص ،
بل كان نفر (٢) كان على ظاهر الإسلام والعدالة يجوز أن يكون مؤذنا.
وقال الشافعي :
أحب أن يكون من
الصفحه ٩٨ : الى غيرهما ويقلدانه.
وانما قلنا ذلك
لأنه لم يدل به دليل على وجوب القبول من الغير ، وإذا صليا إلى
الصفحه ١١٩ :
مسألة
ـ ١٠٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : رفع الرأس من الركوع والطمأنينة واجب
وركن وبه قال
الصفحه ١٤٦ : يديه شيء منها ، فلا يجوز بلا خلاف ، وان وقف في وسطها وبين يديه من
عرصة البيت جازت صلاته فيما يجوز
الصفحه ١٨٠ : كانت آمنة من تلويث
المسجد ، وهو أن تكون استوثقت من نفسها ، فحكمها حكم الجنب. وان لم تأمن كره لها
العبور
الصفحه ١٩١ :
والثاني : لا يكره. وعلى ذلك أصحاب ( ـ ش ـ ).
مسألة
ـ ٢٨٢ ـ : يجوز امامة
العبد إذا كان من أهلها
الصفحه ٢٠٩ : ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ
ق ـ ).
وقال ( ـ ح ـ )
: لا يجوز الجمع بينهما بحال لأجل السفر ، لكن يجب الجمع بينهما بحق النسك ، وكل
من أحرم
الصفحه ٢٢٢ : مستحب غير واجب ، وبه قال النخعي ،
والحكم ، وحماد ، و ( ـ ر ـ ).
مسألة
ـ ٣٩٠ ـ : من شروط (٢) انعقاد
الصفحه ٢٢٣ :
مسألة
ـ ٣٩٢ ـ : الصبي الذي لم
يبلغ لا ينعقد به الجمعة (١) وان كان يصح منه صلاة التطوع ، لأنه لا
الصفحه ٢٢٤ :
وقال ربيعة و (
ـ ك ـ ) و ( ـ د ـ ) : إذا زالت الشمس من يوم الجمعة حرم البيع.
مسألة
ـ ٣٩٥ ـ : لا
الصفحه ٢٣٥ :
وذهبت طائفة إلى
أنه يكبر خلف الظهر من يوم النحر الى بعد الصبح من آخر التشريق ، وهو المعروف من مذهب
الصفحه ٢٥٧ : ( ـ ك ـ )
و ( ـ ح ـ ) إلى أنه لا يجوز إعادة الصلاة بعد سقوط فرضها ، قال : الا أن يكون العامة
صلت عليه من غير وال ولا امام
الصفحه ٢٧٠ : استحبابا فان حلف والا ترك
، وكل موضع يقول يلزمه اليمين ، فان حلف والا أخذ منه ، فذلك الظاهر الأول لا
الصفحه ٢٨٦ : تغلبي وهم نصارى العرب أرضه من مسلم ، وجب على المسلم
فيها العشر أو نصف العشر ولا خراج عليه.
وقال