الصفحه ٢٢٢ : مستحب غير واجب ، وبه قال النخعي ،
والحكم ، وحماد ، و ( ـ ر ـ ).
مسألة
ـ ٣٩٠ ـ : من شروط (٢) انعقاد
الصفحه ٢٢٣ :
مسألة
ـ ٣٩٢ ـ : الصبي الذي لم
يبلغ لا ينعقد به الجمعة (١) وان كان يصح منه صلاة التطوع ، لأنه لا
الصفحه ٢٢٤ :
وقال ربيعة و (
ـ ك ـ ) و ( ـ د ـ ) : إذا زالت الشمس من يوم الجمعة حرم البيع.
مسألة
ـ ٣٩٥ ـ : لا
الصفحه ٢٣٥ :
وذهبت طائفة إلى
أنه يكبر خلف الظهر من يوم النحر الى بعد الصبح من آخر التشريق ، وهو المعروف من مذهب
الصفحه ٢٥٧ : ( ـ ك ـ )
و ( ـ ح ـ ) إلى أنه لا يجوز إعادة الصلاة بعد سقوط فرضها ، قال : الا أن يكون العامة
صلت عليه من غير وال ولا امام
الصفحه ٢٧٠ : استحبابا فان حلف والا ترك
، وكل موضع يقول يلزمه اليمين ، فان حلف والا أخذ منه ، فذلك الظاهر الأول لا
الصفحه ٢٨٦ : تغلبي وهم نصارى العرب أرضه من مسلم ، وجب على المسلم
فيها العشر أو نصف العشر ولا خراج عليه.
وقال
الصفحه ٢٩٣ :
الثالثة : اشتراها
بمائتين فلما كان بعد ستة أشهر باعها بثلاثمائة ، فنضت (١) الفائدة منها مائة
الصفحه ٣١٥ :
قول ( ـ ك ـ ).
وقال أبو إسحاق
: الفطرة على الواهب ، لأن الهبة تملك بالقبض. وفي أصحابنا من قال
الصفحه ٣١٧ :
يجوز إخراج القيمة ، وحكى يونس بن بكير عن ( ـ ح ـ ) أنه ان أخرج صاع إهليلج
أجزأه ، فإن كان هذا منه
الصفحه ٣٢٩ : أنهم
قالوا : تثبت (١) بهذين وبالعدد ، فاذا أخبر ثقتان من أهل الحساب والعلم بالنجوم بدخول الشهر
وجب قبول
الصفحه ٣٥١ : . و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.
مسألة
ـ ١٦ ـ : من خرج لإقامة الشهادة ولم يتعين عليه إقامتها لم يبطل اعتكافه
، لأن
الصفحه ٣٥٤ : ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وقال ( ـ ك ـ )
: إذا كان قادرا على المشي لم تكن الراحلة شرطا في حقه ، بل من شرطه أن يكون قادرا
على
الصفحه ٣٥٦ :
بنفسه حجة الإسلام ، لقوله تعالى «
وَلِلّهِ عَلَى
النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ
الصفحه ٤٠٨ :
سلمت التي أفسدها من الفساد وأجزأته عن حجة الإسلام ، فالقضاء يجزيه عنه ، مثل
أن أعتق قبل فوات وقت