البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٦٦٨/١٣٦ الصفحه ٥٦٧ : دون قوم والذمة
خالية من الحجر ، والمديون متساوية في الثبوت ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ )
: يخص
الصفحه ٥٧٩ :
مسألة
ـ ٣ ـ : إذا أحاله على من ليس له عليه دين وقبل الحوالة صحت الحوالة
، لأنه لا مانع منه الأصل
الصفحه ٥٩٠ : على بطلان هذه الشركة والأصل جوازها وبه
قال أكثر أصحاب ( ـ ش ـ ). وقال أبو القاسم الأنماطي من أصحابه
الصفحه ٦٠٠ : هذا التفسير أحد من الفقهاء.
واختلف أصحاب (
ـ ح ـ ) في الألفاظ الأولة ، فمنهم من قال : لا يقبل منه
الصفحه ٦٠١ : أنها كانت ثمانين
موطنا.
مسألة
ـ ٢ ـ : إذا قال لفلان علي مال أكثر من مال فلان ، ألزم مقدار مال
الذي
الصفحه ٦٠٩ : ولد
على فراشه ، فإنه يلزمه تسليم حقه اليه ، كما قال ( ـ ك ـ ) ، وحكي ذلك عن قوم من أصحابه
، وبه قال
الصفحه ٦٥٦ :
مسألة
ـ ١٣ ـ : الإجارة لا
يخلو من أحد أمرين : اما أن يكون معينة ، أو في الذمة. فإن كانت معينة
الصفحه ٦٥٧ : (٢) ووجبت بالعقد وإذا لم يستوف المنفعة مع التمكن منها فقد
ضيع حقه ، وهو مذهب ( ـ ش ـ ).
وقال
الصفحه ٦٨٤ : والوالدة أن يسترجعا هبتهما على كل حال من الولد وذي الرحم ، ذكرا كان أو
أنثى.
وقال ( ـ ك ـ )
: ان كان
الصفحه ٦٩٣ :
يتحالفان ويستحق أجرة المثل.
مسألة
ـ ١٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أسلمت الأم وهي حبلى من مشرك ، أو
الصفحه ٢٧ : إمرار
الماء على ربعها.
مسألة
ـ ٥٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء من
قصاص شعر الرأس
الصفحه ٣٠ :
وقال أبو حنيفة
: انهما من الرأس يمسحان معه.
وذهب الزهري
إلى أنهما من الوجه يغسلان معه.
وذهب
الصفحه ٤٠ :
وقال أبو حنيفة
وأصحابه : لا وضوء من النوم الا [ على ] (١) من نام مضطجعا أو متوركا ، فأما من نام
الصفحه ٤٩ : الغسل
ولم ينو الغسل من الجنابة فوجب أن لا يجزيه عنهما ، ولا يصح أيضا إجزاؤه عن غسل
الجمعة ، لأن غسل
الصفحه ٦١ : (١) يستعمل ما وجده من الماء فيما (٢) يمكنه ويتيمم
، وبه قال مالك ، وعطاء ، والحسن بن صالح بن حي.
وقال في