بني تميم فشغلوني عنهما ، فهما هاتان الركعتان.
وروت عائشة قالت : ما كان رسول الله في بيتي في يوم بعد العصر الا صلى ركعتين.
فأما روايات أصحابنا ، فأكثر من أن تحصى ، من ذلك : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : خمس صلوات تصليهن في كل وقت : صلاة الكسوف ، والصلاة على الموتى (١) ، وصلاة الإحرام ، والصلاة التي تفوت ، وصلاة الطواف من الفجر الى طلوع الشمس ، وبعد العصر الى الليل.
وروي جميل قال : سألت أبا الحسن الأول عليهالسلام عن قضاء الليل بعد الفجر الى طلوع الشمس ، قال : نعم ، وبعد العصر الى الليل ، فهو من سر (٢) آل محمد المخزون.
مسألة ـ ٢٦٠ ـ : ركعتا الفجر من النوافل أفضل من الوتر ، وبه قال ( ـ ك ـ ) و ( ـ ش ـ ) في القديم. وقال في الجديد : الوتر أفضل ، وأبو حنيفة خارج عن هذا الخلاف ، لان عنده الوتر واجب.
مسألة ـ ٢٦١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : النوافل المرتبة في اليوم والليلة إذا فاتت أوقاتها استحب قضاؤها ، وبه قال ( ـ ش ـ ) في القديم ، وهو أصح قوليه عند أصحابه واختيار المزني ، والقول الأخر لا يقضي.
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يقضي الا ركعتي الفجر ، فإنه ان تركهما دون الفرض لم يقضهما وان تركهما مع الفرض قضاهما مع الفرض ، وقال محمد : يقضيان على كل حال.
مسألة ـ ٢٦٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : النوافل في اليوم والليلة التابعة للفرائض أربع وثلاثون
__________________
(١) م : الميت.
(٢) ح ، د : السؤال.