البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٦٩٦/٩١ الصفحه ٦٧٦ :
من أسفل ولم يبين انصرف إليهما ، لأن اسم المولى يتناولهما.
و ( ـ للش ـ )
فيه ثلاثة أوجه : أحدها
الصفحه ٨ : وجريانه أو يطبخ به.
مسألة
ـ ٩ ـ : ( ـ « ج » ـ ) الماء المستعمل في الوضوء عندنا طاهر مطهر
، وكذلك ما
الصفحه ٢٢ : ذلك ينجس الماء وجب
القبول منه.
مسألة
ـ ٤٢ ـ : إذا شهد
شاهدان أنه ولغ الكلب في واحد من الإناءين وشهد
الصفحه ٣٦ : أن يمسح قدر ثلاث أصابع.
مسألة
ـ ٩١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أصاب أسفل الخف نجاسة فدلكه في
الأرض حتى
الصفحه ٥١ : : لا يجوز.
مسألة
ـ ١٣٥ ـ : التراب
المستعمل في التيمم يجوز [ استعمال ] (٣) التيمم به دفعة اخرى ، لقوله
الصفحه ٥٤ :
روايتان : إحداهما ـ وهو الأظهر ـ أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام مضى في صلاته
وهو مذهب الشافعي ، ومالك
الصفحه ٥٨ : حصل على
بعض فرجه أو مذاكيره نجاسة لا يقدر على غسلها لا لم فيه أو قرح أو جراحة (٤) يغسل ما يمكنه
ويصلي
الصفحه ٦٢ : كان فرط وتيمم ثمَّ ذكر ، وجب عليه إعادة الصلاة ، لأنا قد بينا أن
الطلب واجب ، وهذا قد فرط فيه ، فلم
الصفحه ٦٦ : عليه التوبة ، بلا خلاف في جميع ذلك.
وكان عندنا
عليه الكفارة : ان كان في أول الحيض فدينار ، وان كان في
الصفحه ١١٣ : ( ـ « ح » ـ ) و ( ـ
« ر » ـ ) : لا يستحب لهم الجهر بذلك.
مسألة
ـ ٨٥ ـ : « ج » ـ ) :
من نسي قراءة الفاتحة حتى يركع مضى في صلاته ولا
الصفحه ١١٤ : القرآن وآية
وما زاد كان أحب الي ما لم يكن اماما فيثقل.
وقال ( ـ « ح »
ـ ) : يجب القراءة في الأولتين
الصفحه ١٢٩ :
ذهب الحسن ، وبه قال ( ـ ك ـ ) و ( ـ ع ـ ) وابن أبي ليلى قال : وهكذا
القنوت في النصف (١) الأخير من
الصفحه ١٥٤ : التكبيرات المتوالية في العيدين ، أو تورك في موضع
الافتراش ، فالكل يسجد له.
وقال ( ـ ك ـ )
: متى ترك
الصفحه ١٨٦ :
ركعة ويقومون بمكة عشرين ركعة.
مسألة
ـ ٢٦٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : القنوت في كل ركعتين من النوافل
الصفحه ٢٠٠ :
ودخل في الفرض معه ، وان أحرم الإمام بالفريضة قبل أن يحرم بالنافلة ، فإنه
(١) يتبعه بكل حال ، ويصلي