البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٦٦٩/١ الصفحه ١٧٣ : ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا بال على موضع من الأرض وجففته الشمس
طهر الموضع ، وان جف بغير الشمس لم يطهر ، وكذا الحكم في البواري
الصفحه ١٧٢ : يصل بشعر ما يؤكل لحمه قبل موته
، فان خالف بطلت صلاته.
مسألة
ـ ٢٣٢ ـ : إذا بال على
موضع من الأرض
الصفحه ٤٦ : عليه الغسل سواء
كان بعد البول أو قبله ، فان رأى بللا دون الانزال وكان قد بال لم يجب عليه الغسل
، وان لم
الصفحه ٦٧٦ :
ـ ١٥ ـ : إذا وقف على
أولاده وأولاد أولاده دخل أولاد البنات فيه ويشتركون فيه مع أولاد البنين الذكر
الصفحه ١٩ :
فصاعدا ، لما ذكرناه في المسألة الاولى.
وعند الشافعي
يطهر بشيئين : أحدهما أن يرد عليه ماء طاهر
الصفحه ٢٩٧ :
حين ظهر الى أن يحول عليه الحول ، وزكاة الأصل على رب المال.
وأما زكاة الربح
، فمن قال من أصحابنا
الصفحه ٦٣٠ :
وهاهنا قال ( ـ ش ـ ) : منعت من بينه وبينه ذراع وأعطيت من هو منه على ألف ذراع.
ويدل على مذهبنا
الصفحه ٣٨ :
يتغوط (١) القرآن؟ فقال : يقرؤون ما شاءوا.
مسألة
ـ ٩٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز استقبال القبلة ولا
الصفحه ٢٧٣ :
عليهما ، وان كانت ثمانون بينهما كان عليهما شاتان ، وان كان لواحد كان عليه
شاة واحد.
وخلطة
الصفحه ٦٠٠ : بمقدار (١) ، واي مقدار فسره به كان مقبولا ، قليلا كان أو كثيرا ، لأنه لا دليل على مقدار
مقطوع به ، والأصل
الصفحه ٣٣١ :
مسألة
ـ ٢٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجب بالجماع كفارتان : إحداهما ، على الرجل
، والأخرى : على المرأة إذا
الصفحه ١٣٧ :
وقال ( ـ ح ـ )
: إذا قدر على القيام وعجز عن الركوع ، كان بالخيار أن يصلي قائما أو جالسا.
مسألة
الصفحه ٣٣٦ :
وجوب الحد (١) عليه بالقتل على كل حال.
يدل عليه إجماع
الفرقة ، ورواية ابن عباس عن النبي
الصفحه ٥٧٩ :
مسألة
ـ ٣ ـ : إذا أحاله على من ليس له عليه دين وقبل الحوالة صحت الحوالة
، لأنه لا مانع منه الأصل
الصفحه ٣١٠ :
نفسه (١).
دليلنا : كل خبر
روي في أنه يجب الفطرة على الرجل يخرجها عن نفسه وعن ولده.
مسألة
ـ ١٣٥