وقال ( ـ ش ـ ) و ( ـ ح ـ ) : يتحرى فيهما ، فما غلب على ظنه أنه طاهر صلى فيه. وقال المزني وأبو ثور : لا يتحرى بل يصلي عريانا ، وذهب اليه قوم من أصحابنا.
ويدل على ما ذهبنا إليه أنه إذا صلى في كل واحد منهما ، فقد قطع أنه (١) صلى في ثوب طاهر ، فلا يجوز أن يعدل إلى الصلاة عريانا ، مع قدرته على ستر العورة.
مسألة ـ ٢٢٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من كان معه قميص ، فنجس أحد كميه ، لا يجوز له التحري وكذلك ان أصاب الثوب نجاسة لا يعرف موضعها ، ثمَّ قطعه بنصفين لا يجوز له التحري ويصلي عريانا.
ولأصحاب ( ـ ش ـ ) في الكمين وجهان ، فان قطع أحد الكمين جاز التحري عند جميع أصحابه قولا واحدا ، فأما إذا لم يعرف موضع النجاسة ، فقطعه بنصفين لم تجز الصلاة في واحد منهما ولا التحري عندهم.
مسألة ـ ٢٢٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أصاب ثوب المرأة دم حيض (٢) ، يستحب لها حته ثمَّ قرضه ، ثمَّ غسله ، فان اقتصرت على الماء (٣) أجزأها ذلك ، وبه قال جميع الفقهاء.
وذهب قوم من أهل الظاهر الى أن الحت (٤) والفرض شرط في الغسل.
مسألة ـ ٢٢٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : عرق الجنب إذا كان من الحرام (٥) يحرم الصلاة فيه وان كان (٦) من حلال فلا بأس به ، وأجاز الفقهاء كلهم ذلك.
مسألة ـ ٢٢٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المذي والوذي طاهران ، ولا بأس بالصلاة في ثوب (٧)
__________________
(١) م ، د : على انه.
(٢) م ، د ، ف : دم الحيض.
(٣) م ، ف : على الغسل بالماء.
(٤) د : الحت فيه.
(٥) م ، د ، ف : إذ كانت الجنابة من حرام.
(٦) م ، د ، ف : كانت.
(٧) ح : لا بأس بثوب.