وقال ( ـ ح ـ ) : ان أصابه (١) مرة واحدة بطلت صلاته ، فان تكرر ذلك تحرى في الصلاة واجتهد ، فان غلب على ظنه الزيادة أو النقصان بنى عليه ، وان تساوت ظنونه بنى على الأقل ، كما قال ( ـ ش ـ ).
مسألة ـ ١٨٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من شك في صلاة الغداة أو المغرب ولا يدري (٢) كم صلى أعاد الصلاة من أولها.
وقال جميع الفقهاء مثل ما قالوا في المسألة الأولى.
مسألة ـ ١٨٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من شك في صلاة السفر أو صلاة الجمعة ، وجب عليه الإعادة ، والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في التي قبلها.
مسألة ـ ١٨٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : سجدتا السهو بعد التسليم ، سواء كان للنقصان أو للزيادة وبه قال علي وابن مسعود ، وعمار ، وسعد بن وقاص (٣) ، وغيرهم ، ومن التابعين النخعي ، ومن الفقهاء أهل الكوفة وابن أبي ليلى ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه.
وقال ( ـ ش ـ ) : انهما قبل التسليم على كل حال وعليه أكثر أصحابه ، واليه ذهب سعيد بن المسيب ، والزهري ، وربيعة ، و ( ـ ع ـ ) ، والليث.
وقال ( ـ ك ـ ) : ان كان عن نقصان فالسجود قبل السّلام ، وان كان عن زيادة أو زيادة (٤) ونقصان أو زيادة متوهمة ، فالسجود بعد السّلام ، وقد ذهب الى هذا قوم من أصحابنا ورووا فيه روايات والمعول على الأول.
مسألة ـ ١٨٥ ـ : إذا قام في صلاة رباعية إلى الخامسة سهوا ، فان ذكر قبل الركوع عاد فجلس وتمم ثمَّ (٥) تشهد وسلم ، فان لم يذكر الا بعد الركوع
__________________
(١) م ، د ، ف : ان كان أصابه.
(٢) م ، د ، ف : فلا يدرى.
(٣) م ، ف : ابى وقاص.
(٤) م ، د ، ف : عن زيادة.
(٥) د بحذف ( ثمَّ ) ـ م وجلس فتشهدا.