الصفحه ٣٦٧ : يصح له التمتع ويكون
قارنا على مذهبنا في القران.
وقال ( ـ ش ـ )
: إذا فعل أفعال العمرة تحلل ، سوا
الصفحه ٣٧٠ : ( ـ ش ـ ) : يحج قارنا على ما يقولونه
في القران.
مسألة
ـ ٦٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : التلبية فريضة ورفع الصوت بها سنة
الصفحه ٣٨٦ : والنخعي ، وفي الفقهاء ( ـ ح ـ ) وأصحابه.
ولح تفصيل قال :
من شرط القران تقديم العمرة على الحج ويدخل مكة
الصفحه ٣٩٦ :
وقال ( ـ ح ـ )
: يخطب يوم القر (١) ، وهو أول أيام التشريق ، فانفرد به ولم يقل به فقيه ولا نقل فيه
الصفحه ٤٠٣ :
القران ، ويجب عليه شاتان : شاة بإفساد الحج ، وشاة بإفساد العمرة.
مسألة
ـ ٢١٠
الصفحه ٤١٣ : على تفسيرهم
في القران ، وهل يرد من الأجرة بقدر ما ترك منها من العمل؟ فيه وجهان.
وان أفرد عنه ،
فان
الصفحه ٤١٧ : يحدث ما لا نص فيه رجعنا فيه الى قول عدلين على ما يقتضيه
ظاهر القرآن. وقال ( ـ ش ـ ) : ما قضت عليه
الصفحه ٤٢٧ : تفسيرهم في القران. وقال ( ـ ح ـ ) : يلزم القارن جزائان في جميع ذلك.
مسألة
ـ ٣٠٨ ـ : إذا جن بعد إحرامه
الصفحه ٤٣٤ : ـ ( ـ « ج » ـ ) : الدماء المتعلقة بالإحرام ، كدم التمتع والقران
وجزاء الصيد ، وما وجب بارتكاب المحظورات في الإحرام
الصفحه ٤٣٨ : التمتع والقران مثل ما قلنا ، وأصل الخلاف أن دم التمتع
عندنا وعند ( ـ ح ـ ) نسك : وعند ( ـ ش ـ ) جبران
الصفحه ٤٥٦ : ودارا ونحو هذا جاز يوما ولا يزداد
(٢) عليه ، وان كان
قرية أو ما لا يقلب إلا في مدة جاز الشهر والشهران
الصفحه ٦١٨ : صنعة أو تعليم قرآن
، فزاد بذلك ثمنها ، ثمَّ ذهب عنها ذلك في يده حتى عادت الى الصفة التي كانت عليها
حين
الصفحه ٦٤٠ : عليه في الأمصار ، وله الشفعة في القرى.
مسألة
ـ ٣٩ ـ : إذا اشترى
شقصا من دار وبنى مسجدا قبل أن يعلم
الصفحه ٦٧٧ : وخربت المحلة أو القرية لم يعد الى ملكه ، لان ملكه قد زال بلا
خلاف ، ولا دليل على عوده الى ملكه ، وبه قال
الصفحه ٦٩٨ : ........................................................ ١٣١
أحكام العجز في الصلاة................................................. ١٣٧
سجدات القرآن