الصفحه ١٣٠ : مصيبة ، فيقول ( إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ) ، ويقصد به قراءة القرآن أو يقرأ آية يقصد بها
الصفحه ١٣٤ : الجديد : لا يسقط
بالنسيان فان ذكر قبل الركوع قرء ، وان لم يذكر الا بعد الركوع أعاد الصلاة.
مسألة
ـ ١٤٦
الصفحه ١٣٨ : .
مسألة
ـ ١٥٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قرء المصلي آية رحمة ، يستحب أن
يسأل الله تعالى ، أو آية عذاب أن يستعيذ
الصفحه ١٣٩ : إمامتها.
مسألة
ـ ١٦٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : سجود التلاوة في جميع القرآن مسنون
مستحب
الصفحه ١٤١ : الله صلىاللهعليهوآله صاد (٢) على المنبر ، فنزل وسجد وسجد الناس معه ، فلما كان في
الجمعة الثانية قر
الصفحه ١٤٦ : إذا كان بين يديه قطعة من السطح يستقبله ، فريضة كان أو نافلة.
مسألة
ـ ١٧٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قر
الصفحه ١٥٠ :
بها لم يرجع.
وقال الحسن :
ان ذكر قبل الركوع رجع ، وان كان قد قرء مائة آية ، وان كان بعد الركوع
الصفحه ١٥٤ :
أو ترك فاتحة الكتاب ، أو قرء سورة قبل الفاتحة ، أو أخر القراءة عن
الأوليين إلى الأخريين ، أو ترك
الصفحه ١٧٨ : لقراءة القرآن
وقد مضى الخلاف في موضع السجود ، ولم يكره اللثام على الفم أحد من الفقهاء.
مسألة
ـ ٢٤٩
الصفحه ٢١٠ : الذي ينعقد بهم الجمعة في
قرية وهم سبعة أحدهم الإمام ، أو خمسة على الاختلاف بين أصحابنا ، وجب عليهم
الصفحه ٢٣٥ : يكبر الا خلف الفرائض في جماعة في مصر ، فأما من عدا هؤلاء فلا يكبر في قرية ولا
على سفر ولا خلف نافلة ولا
الصفحه ٢٣٨ : من الركوع وقد ختم السورة وأراد استئناف
الأخرى (٢) قرء الحمد وقرء بعدها سورة أخرى ثمَّ ركع ويسبح في
الصفحه ٢٤٦ :
( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ )
: يسرح شعرها ثلاث قرون ويلقى وراءها.
مسألة
ـ ٤٨٠ ـ : غسل السقط إذا ولد وفيه حياة واجب
الصفحه ٣٠٧ :
عموم ظاهر القرآن والاخبار الواردة في هذا المعنى.
وقال ( ـ ش ـ )
: هو بمنزلة اللقطة إذا كان عليها
الصفحه ٣٢٠ : « شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
) « الى قوله » ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ
الشَّهْرَ