البحث في القواعد والفوائد
٨٦/٦١ الصفحه ١٤٨ : أصل له.
قلت : ولو صح
أمكن حمله على النهي ، أي خبر يراد به النهي. أما من يتفكه بالفسق ، ويلهج (٧) به
الصفحه ١٥٨ : (أ) و (م)
: ولا يصل.
(٤) أي ترك التقية.
الصفحه ١٦٧ : : ما يمتنع الوصول إليه و (الجبار) : القهار والمتسلط ، أو :
المغني من
الفقر ، من جبره : أي أصلح كسره
الصفحه ١٦٩ : (ح).
(٢) في (ح) و (م) : والمميت.
(٣) في (ح) : عليها ، ولعل الصواب : مليئا
، أي ثقة. يقول ابن منظور : (الملي
الصفحه ١٧٥ :
مهامهم ، ويدفع عنهم مؤذياتهم. و (ذو الطول) : أي الفضل ، بترك العقاب
المستحق ، عاجلا وآجلا ، لغير
الصفحه ١٧٩ : ، يمكن أن تكون للعهد ، لأن كل مخاطب يعهد هذا
المدلول ، ويمكن أن تكون للكمال ، مثل قولهم : زيد الرّجل أي
الصفحه ١٨٣ : الحكم ، حديث : ١١ ، ١٨.
(٤) أي موارد القرعة راجع : ٢ ـ ٢٣.
الصفحه ١٨٦ : أربعة.
(٢) أي في الإقراع.
(٣) ذكر هذه الحجج القرافي في ـ الفروق : ٤
ـ ١١٢ ـ ١١٣.
(٤) أجاب بذلك
الصفحه ١٩٣ :
: (أن النبي صلىاللهعليهوآله
كان يحبس في التهمة [ أي في تهمة الدم ] سنة أيام ، فإن جاء الأولياء ببينة
الصفحه ١٩٧ :
عدول المسلمين ، للآية (١) ، على أحد
قولي الشيخ (٢) ، وتجوز على القول الآخر (٣).
للأول (٤) : قوله
الصفحه ١٩٩ : (٧).
__________________
(١) وهي آية ٧٥ من سورة آل عمران (وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ
مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ
الصفحه ٢٠٤ :
وقد سمى الله
الصلاة إيمانا بقوله (وَما كانَ اللهُ
لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ) (١) أي صلاتكم إلى بيت
الصفحه ٢٠٥ : الأمثلة أيضا في ـ قواعد
الأحكام ، لابن عبد السلام : ١ ـ ١٢١ ـ ١٢٢.
(٣) أي الأمر بالمعروف والنهي عن
الصفحه ٢١٩ : .
(٥) أي للصلوات الخمس.
الصفحه ٢٢٤ : يثبت هذه النسبة.
(٢) أي قول ابن الجنيد.
(٣) انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة :
١ ـ ١٤٢ (نقله عنه