المدة عن الولاية ، وهو الأقرب. ومثله لو آجر مال المجنون ، فأفاق.
الرابعة : لو آجر أم ولده أو مدبرة ، ثمَّ مات ، فيه الوجهان.
الخامسة : لو آجر عبده ، ثمَّ أعتقه ، لا تبطل الإجارة ، لأن الإزالة هنا مستندة إلى السيد ، وقد كان تصرفه سابقا ، فلم يصادف العتق هذه المنافع. وحينئذ لا خيار له ، لأن السيد تصرف في ملكه ، فلا يعترض عليه ، ولا يرجع على السيد بالأجرة ، لمثل ما قلناه. وكما لو زوّج أمته ، واستقر المهر ، ثمَّ أعتقها.
قاعدة ـ ٢٦٦
كل ما جازت الإجارة عليه مع العلم تجوز الجعالة عليه مع الجهل ، وهل تجوز مع العلم؟ الأقرب الجواز بطريق الأولى.
قاعدة ـ ٢٦٧
لتعلق الوكالة ضابطان :
أحدهما : ما سلف (١).
والآخر : كل من صح منه (٢) المباشرة لشيء صح منه التوكيل فيه ، وما لا تصح منه المباشرة يمنع التوكيل فيه.
__________________
(١) راجع قاعدة (٢٤٧) ص ٢٥١ ـ ٢٥٢.
(٢) في (ك) : عنه.