قيل (١) : الجمعة بدل منها ، فهي في المعنى ظهر مقصورة ، لمكان الخطبتين. وقيل (٢) : بل الجمعة صلاة على حالها ، وهو الأقرب.
وتظهر الفائدة : في عروض ما يمنع من إدراك ركعة ، مع تلبسه بها ، فعلى البدلية يتمها ظهرا. والأقرب اشتراط نية العدول ، كما يعدل المسافر من القصر إلى الإتمام (٣) وإن اتحد عين الصلاة ، إلا أن المسافر ينوي الإتمام ، وهذا يحتمل فيه ذلك ، ويحتمل أن يوجد (٤) العدول ليسري إلى أول الصلاة.
وعلى الاستقلال ، فلا ريب في عدم وقوعها ظهرا من غير نية.
وهل تقبل العدول؟ يحتمله ، كباقي الصلوات ، وعدمه ، لمخالفتها بالنوع ، وأنها قد حكم ببطلانها ، فكيف تنقلب صحيحة؟!
قاعدة ـ ٢٢٩
الأصل في الأسباب عدم تداخلها. وقد استثني منها مواضع :
منها : أسباب سجود السهو ، فحكم جماعة (٥) ـ منهم ابن
__________________
(١) انظر : النوويّ ـ المجموع : ٤ ـ ٥٣١ ، وابن رشد ـ بداية المجتهد : ١ ـ ١٥٢.
(٢) انظر : العلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء ١ ـ ١٤٣ ، والحصكفي ـ شرح الدر المختار : ١ ـ ١٧٤ ، والنوويّ ـ المجموع : ٤ ـ ٥٣١.
(٣) في (ح) و (م) و (أ) : التمام.
(٤) في (أ) : يوجب.
(٥) هو مذهب أكثر العلماء. انظر : النوويّ ـ المجموع : ٤ ـ ١٤٣ ، وابن قدامة ـ المغني : ٢ ـ ٣٩ ، والشيخ الطوسي ـ المبسوط : ١ ـ ١٢٣ ، وابن نجيم ـ الأشباه والنّظائر : ٣٧٣.