ومنها ما يجب ، وهو : الاستبراء عند تجويز الانقطاع ، وقضاء الصوم.
ومنها ما يستحب : كالوضوء ، والجلوس في المصلى ، وذكر الله تعالى بقدر زمان الصلاة.
قاعدة ـ ٢٢٦
كل النجاسة مانعة من صحة الصلاة ، إلا في مواضع :
ما لا تتم الصلاة به وحده ، ودون الدرهم البغلي من الدم ، وثوب المربية للصبي ، والجروح والقروح الدامية (١) عند تعذر إزالتها عن البدن ، وكذا عن الثوب إذا اضطر إلى لبسه ، وكذا لو لم يضطر على قول التخيير بينه وبين العري (٢) ، وإذا جهلها ولم يعلم حتى خرج الوقت. وقيل : لا يعيد مطلقا (٣) ، وإذا نسيها وخرج الوقت ، وآثار الاستجمار إن حكمنا بنجاستها.
فائدة (٤)
الأذان مستحب للخمس (٥) ، وقد يعرض له ما يخرجه عن
__________________
(١) في (ك) : الدائمة.
(٢) قاله أبو حنيفة. انظر : ابن قدامة ـ المغني : ١ ـ ٥٩٤ ، وللعلامة الحلي ـ منتهى المطلب : ١ ـ ١٨٢.
(٣) قاله من الإمامية. السيد المرتضى ، والشيخ الطوسي. وهو رأي ابن عمر ، وعطاء ، وسعيد بن المسيب ، وسالم ، ومجاهد ، والشعبي ، والنخعي ، والزهري ، وغيرهم. انظر : الشيخ الطوسي ـ النهاية : ٥٢ ، والعلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٩٧ ـ ٩٨.
(٤) في (أ) : قاعدة.
(٥) أي للصلوات الخمس.