وإما أن لا ينافي العقد ، كشرط خياطة ثوب ، وقرض مال ، فيصح عندنا.
والشرط في النكاح ينقسم هذه القسمة ، إلا أن شرط ما لا ينافي العقد ، كشرط عدم التزويج والتسري ، أو عدم الطلاق ، لا يبطل العقد قطعا ، وفي إبطاله المهر وجهان.
ولو شرط عدم الطلاق ، أو عدم الوطء ، أو البينونة بعد الوطء ، أو عددا معينا فيه (١) لا غيره ، بطل العقد.
ولو شرط الطلاق بعده ، فوجهان في العقد ، ويبطل الشرط قطعا.
وربما احتمل أن شرط عدد معين في الوطء إنما يبطل إذا كان المشترط الزوجة ، أما لو كان المشترط الزوج ، فإنه حق له ، فلا يبطل به.
وليس بشيء ، لأن الوطء حق للزوجة أيضا في الوقت المعين.
أما لو شرط عليها أن لا يزيد على الواجب ، أمكن الصحة. وكذا لو شرطت عليه النقص عن الواجب.
ولو شرط أحدهما الزيادة على الواجب ، فان كان الزوج ، فهو لاغ ، وان كانت الزوجة ، فالأقرب أنه كذلك ، لأن الزائد حق له يصنع فيه ما شاء.
قاعدة ـ ٢٥٢
كل شرط تقدم العقد أو تأخّر عنه فلا أثر له. وقد يظهر أثره
__________________
حديث : ٢. وانظر أيضا : صحيح مسلم : ٢ ـ ١١٤١ ـ ١١٤٥ ، باب ٢ من كتاب العتق ، حديث : ٥ ، ٦ ، ٨ ، ١٠ ـ ١٢ ، ١٥.
(١) في (ح) و (أ) : منه ، وهي زيادة ليست في (م).