لا يباح للعاصي ما ذكرناه ، وهو باطل.
قاعدة ـ ١٧٥
النجاسة : ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية ، للاستقذار ، أو للتوصل إلى الفرار (١).
فبالاستقذار : تخرج السموم (٢) ، والأغذية الممرضة (٣).
وبالتوصل إلى الفرار : ليدخل الخمر والعصير ، فإنهما غير مستقذرين ، ولكن الحكم بنجاستهما يزيدهما إبعادا عن النّفس ؛ لأنها مطلوبة بالفرار عنهما ، وبالنجاسة يزداد الفرار. وحينئذ يبقى ذكر الأغذية مستدركا ، إلا أن تذكر لزيادة البيان ، ولبيان موضوع (٤) التحريم ، فان في الصلاة تنبيها على الطواف وعلى دخول المسجد ، وفي الأغذية تنبيها على الأشربة.
ويقابلها الطاهر ، وهو : ما أبيح ملابسته في الصلاة اختيارا.
فحينئذ مرجع النجاسة إلى التحريم ، ومرجع الطهارة إلى الإباحة ، وهما حكمان شرعيان.
والحق : أن عين النجاسة والطاهر (٥) ليسا حكما ، وإنما هما متعلق
__________________
(١) انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ٣٥.
(٢) في (أ) زيادة : القاتلة ، وهي غير موجودة في الفروق : ٢ ـ ٣٥.
(٣) في (ح) زيادة : القاتلة ، وهي غير موجودة كذلك في الفروق : ٢ ـ ٣٥.
(٤) في (ك) : موضع.
(٥) في (م) و (ح) : الطهارة.