صورة الخلاف.
ولا نسلم أن العتق لا يجري فيه التراضي ، لأنه لو رضي الوارث بتنفيذ الوصية عتق الجميع.
قاعدة ـ ٢١٤
لا يكلف المدعي ببينة (١) في مواضع (٢).
دعوى الدم ، لتأيده باللوث.
واللعان ، لتعذر إقامة البينة هنا غالبا ، وتلطيخ الفراش بالأنساب ، والأنساب أمر مهم ، فاكتفي فيه بقول الزوج ، ليصون نفسه عن هذه الوصمة العظيمة. ولأن العادة درء الفاحشة عن الزوجة مهما أمكن ، فحيث أقدم على ذلك مع أيمانه ، قدّمه الشرع.
وتقديم قول الأمناء في دعوى التلف ، (لئلا يقل) (٣) قبول الأمانة ، مع إمساس الضرورة إليها ، سواء كانت أمانتهم من جهة مستحق الأمانة ، كالوديعة ، أو من قبل الشرع ، كالوصي ، والملتقط ، ومن ألقت الريح ثوبا إلى داره.
ويقبل قول الحكام في الأحكام ، والجرح والتعديل ، لئلا تفوت المصالح المترتبة على الولاية والحكم.
وتقديم يمين الغاصب في دعوى التلف ، للضرورة ، إذ لو لم تسمع ، لخلد في السجن ، فيستضر ، أو يطلق مع إلزام العين ، وهو متعذر
__________________
(١) في (ح) و (أ) : بينة.
(٢) انظرها في ـ الفروق : ٤ ـ ٧٦.
(٣) في (ح) و (أ) : لئلا يمتنعون من.