وإن كان حاضرا ، سواء كان منفردا أو في جماعة ، إذا استوعب العذر الوقت ، أو بقي منه ما لا يسع الطهارة وركعة ، سواء كان الخائف رجلا أو امرأة.
وخالف ابن الجنيد (١) في المرأة ، فزعم أنها لا تقصر في الحرب.
وقد يكون في الكيف : وهو كثير ، كالمريض ، والخائف ، والمضطر.
تنبيه :
غاية القصر ركعتان ، سواء كان في السفر أو الخوف.
وظاهر ابن الجنيد (٢) ، ورواه ابن بابويه (٣) في الصحيح ، عن حريز ، عن الصادق عليهالسلام : (أن الخائف مع الإمام يقتصر على ركعة) ، فيكون للإمام ركعتان ، ولكل فرقة ركعة.
قاعدة ـ ٣٠١
كل مؤتم لا يجوز له التقدم في الموقف على إمامه ، إجماعا منّا.
والمشهور : جواز المساواة (٤).
وأوجب ابن إدريس (٥) تقدم الإمام بقليل في الصلاة الاختيارية ، وفي العراة.
والروايات خالية عن هذا القيد ، وقضية الأصل تنفيه. والتمسك
__________________
(١) انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ١٥١ (نقله عنه)
(٢) انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ١٥١ (نقله عنه)
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ ـ ٢٩٥ ، باب ٦٣ من أبواب صلاة الخوف ، حديث : ٧.
(٤) انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ١٥٢.
(٥) السرائر : ٥٦.