والأول أقرب ، لأنه أو نذر عتق أمته إن وطئها ، ثمَّ باعها ، وعادت إليه ، انحل النذر ، للرواية الصحيحة عن محمد (بن مسلم ، (١) عن أحدهما عليهماالسلام (٢). وقد توقف فيها (ابن إدريس) (٣) (٤) والفاضل (٥) رحمهماالله. وهي أبلغ في الانحلال من المسألة المتقدمة ، فلا يلزم من القول بها القول بتلك.
وقد صرح الأصحاب في الإيلاء : بأنه لو وطئ ساهيا ، أو مجنونا ، أو لشبهة بغيرها ، بطل يحكم الإيلاء (٦). وهي يمين صريحة.
وكذا لو كانت أمة فاشتراها وأعنقها ، أو كان عبدا فاشترته وأعتقته.
قاعدة ـ ٢٢٣
ضابط النذر : أن يكون طاعة لله ، مقدورا للناذر.
فعلى هذا ، لا ينعقد نذر المباح ، لتجرده عن الطاعة. وقيل (٧) : يلحق باليمين في اعتبار الأولوية. فعلى عدم انعقاده ، يشكل (٨) تعين
__________________
(١) في (ك) : حسن ، وهو خطأ على ما يبدو.
(٢) انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٦ ـ ٧١ ، باب ٥٩ من أبواب العتق ، حديث : ١.
(٣) في (ك) : ابن الفاضل.
(٤) انظر : السرائر : ٣٤٢.
(٥) انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٥ ـ ٧٥.
(٦) انظر : العلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ١٨٠.
(٧) انظر : ابن إدريس ـ السرائر : ٣٥٤ ، والعلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ١٩٩.
(٨) في (ك) : يبطل.