منها : العبد المتخذ للتجارة ، تجب فطرته وزكاة التجارة.
ومنها : من معه نصاب ، وعليه بقدره دين ، فإنه ، على القول بوجوب زكاة الدين على مؤخره ، تجب عليه الزكاة في النصاب ، وعلى المدين (١) (٢).
ومنها : زكاة الثمرة من نخل التجارة ، فإنه ، على القول بأن نتاج مال التجارة منها ، تتعلق الزكاة بالثمرة عينا وقيمة.
وعند التحقيق : ليس هذه (من الثني) (٣) في شيء. أما الأول ، فلأن مورد زكاة الفطرة في ذمة السيد ، لا عين العبد. وأما الثاني ، فلأن مورد زكاة الدين ذمة المديون ، لا أعيان أمواله. وأما الثالث ، فلعدم اتحاد الوقت.
قاعدة ـ ٢٣٣
كلام الشيخ في المبسوط (٤) : أن كل من وجبت نفقته على الغير وجبت عليه فطرته ، إذا كان المنفق من أهل الوجوب.
__________________
(١) يقال : أدان فلان إدانة : إذا باع من القوم إلى أجل فصار له عليهم دين. انظر : الجوهري ـ الصحاح : ٥ ـ ٢١١٧ ، مادة (دين).
(٢) ذكر السيوطي هذا الموضع باللفظ التالي : (ومن اقترض نصابا : فأقام عنده حولا ، عليه زكاته وعلى مالكه). الأشباه والنّظائر : ٤٧٢.
(٣) في (ك) : العين. وفي (ح) : مستثنى من الثنيا.
(٤) ١ ـ ٢٣٩ ـ ٢٤٠.