مع إنكاره ، أو لا مع إلزام العين ، فيضيع حق المالك.
ودعوى الودعي في الرد ، لئلا يزهد الناس في قبول الوديعة.
ودعوى من ثبت صدقه ، كالمعصومين. والكل محتاجون إلى اليمين إلا هذا.
قاعدة (١) ـ ٢١٥
إنما تجوز المقاصة ، أو أخذ العين المدعى بها ، مع قطع المدعي بالاستحقاق. فلو كان ظانا أو متهما ، لم يجز (٢). وكذا إن (٣) كانت المسألة من المختلف فيه ، والغريم مقلد ، كمن وهب منجزا في مرض موته ، ولا يخرج من ثلث ماله ، أو عليه دين مستوعب ، أو وهب ولم يقبض ، أو باع جزافا ، أو باع صرفا ، وافترقا قبل القبض.
نعم لو حكم له بذلك حاكم ، ترتب المقاصة والاستقلال بأخذ العين ، مع الشروط المعلومة.
ولا يجوز الاستقلال بالتعزير ، لأن تقديره منوط (٤) بنظر الحاكم.
ولو أدّى إلى انتهاك العرض ، وخوف سوء العاقبة ـ كما لو وجد عين ماله ، وخاف ان ينسب إلى السرقة بأخذها ، فعرّض نفسه لسوء القالة ، ووخامة العاقبة ـ أمكن القول بالتحريم
__________________
(١) في (ح) و (أ) و (م) : فائدة.
(٢) انظر هذه القاعدة في ـ الفروق : ٤ ـ ٧٦ ـ ٧٨.
(٣) في (أ) و (م) : إذا.
(٤) زيادة من (ح) و (أ).