ووجه الحصر : أن الأمر المشترك بين جميع الأسباب التامة ، إما أن يمكن إبطاله ، أو لا ، والأول النكاح. وان لم يمكن إبطاله ، فاما أن يقتضي التوارث من الجانبين ، فهو القرابة ، أو من أحدهما ، وهو الولاء.
وإنما قلنا : إن المراد المطلق من كل واحد ، لأن أحد الأسباب : القرابة ، والأم لا ترث الثلث في حال والسدس في آخر بمطلق القرابة ، وإلا لثبت مثله في الابن والبنت ، لوجود مطلق القرابة فيهما ، وانما ترث بخصوص كونها أما ، ويردّ عليها في موضع (١) الرد بالقرابة. والبنت ترث النصف لا بالقرابة المطلقة ، بل بخصوص كونها بنا ، والرد عليها بالقرابة المطلقة. فلكل وارث سبب خاص كونها بنتا ، والرد عليها بالقرابة المطلقة. فلكل وارث سبب خاص مركب : من خصوصية البنت ـ مثلا ـ وعمومية القرابة. وكذلك الزوج ، ليس له النصف بمطلق النكاح ، وإلا لكان للزوجة النصف ، لوجود مطلق النكاح فيها ، بل بخصوص كونه زوجا مع عموم النكاح.
فسببه أيضا مركب. وكذلك الزوجة.
فحينئذ : إن أريد بالأسباب : التامة ، فهي أكثر من ثلاثة ، لتعددها بحسب الوارث. وان أريد به (٢) : الناقصة ، فالخصوصيات كثيرة. فلهذا قلنا : المراد به المطلق.
قاعدة ـ ٢٧٥
الأصل في الميراث النسبي : التولد ، فمن ولد شخصا ترتب عليه
__________________
(١) في (أ) : مواضع.
(٢) كذا في جميع النسخ ، والصواب ـ على ما يبدو ـ : بها ، لعود الضمير إلى الأسباب.