نية إبطال ما تقدم من الأعمال الصالحة ، من أول عمره إلى آخره ، فيصير هنا في تقدير غير الواقع. ولكان يلزم منه صحة القصد إلى إبطال الأعمال القبيحة كلها ؛ إذ لا دليل على اعتبار العزم المتجدد فيما ذكرتم بالخصوص ، ولا فارق.
قال بعض العامة (١) : وهذا متجه لم أجد له دافعا.
والجواب : أن الفرق واقع بين العزم في أثناء العبادة ، ونيته (٢) بعدها ؛ لأن الصلاة ، والصوم ـ مثلا ـ لا يعد كل جزء منهما عبادة ، إلا عند الإتيان بالمجموع ، والنية كما هي شرط في العبادة ، فهي شرط في أجزائها ، فإذا وقع العزم على إبطال النية ، أو العزم على ما ينافيها ، بقي الجزء الواقع في تلك الحال وما بعدها بغير نية ، فيبطل في نفسه ، ويبطل ما قبله ، (باعتبار اشتراط) (٣) كل منهما بصاحبه اشتراط معية ؛ فيصير ما مضى وإن كان واقعا ، في تقدير غير واقع. أو نقول : بطل ما مضى ، كما يبطل الحدث الصلاة ، والإفطار الصوم.
قيل (٤) : ولا يخلو باب من أبواب الفقه عن التقدير.
قاعدة ـ ١٧٤
اعلم أن متعلقات الأحكام قسمان (٥) :
__________________
(١) هو القرافي في ـ الفروق : ٢ ـ ٢٨.
(٢) في (ح) و (أ) و (م) : وبينه.
(٣) في (ك) : باشتراط.
(٤) قاله القرافي في ـ الفروق : ١ ـ ١٦١ ، ٢ ـ ٢٩.
(٥) تقدم الحديث عن هذين القسمين ، وعن أقسام الوسائل ، في قاعدة (٣٠ ، ٣١) ، ق ١ ـ ٦٠ ـ ٦٣.