وهو محتمل.
غير أنّ طرق الروايات الثلاثة ضعيفة. وكأنّ الأصحاب بنوا في العمل بها والبحث عن وجه الجمع بينها على قاعدة التساهل في أدلّة السنن.
وقد سبق في حسنة زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير الدالّة على انفعال ماء البئر بالبالوعة : التقدير بالتسع في صورة علوّ البالوعة وبالثلاث أو الأربع في عكسه (١) ، وهي أقوى ما روي في هذا الباب أسنادا. وقد ذكرها المحقّق في ذيل الاحتجاج لاستحباب التباعد بالخمس والسبع كما هو المشهور بعد أن ذكر رواية الحسن بن رباط (٢) ، ومرسلة قدامة بن أبي زيد (٣).
ثمّ قال : « فهذه الروايات لا تنفكّ من ضعف. وأجودها الأخيرة ، مع أنّهم لم يبيّنوا القائل لكن في ذلك احتياط فلا بأس به » (٤).
وأشار بعدم بيان القائل إلى ما حكيناه عن البعض من الطعن فيها بعدم إسنادها إلى إمام ، والظاهر أنّها مسندة ، فربّما كان العمل بها أقرب.
على أنّ العمل بالمشهور في مثله لا بأس به ، كما قاله المحقّق رحمهالله.
إذا عرفت هذا فاعلم : أنّ حجّتهم على اعتبار الجهة الرواية التي احتجّ بها ابن الجنيد رحمهالله (٥) وفي الرواية الثانية من حجّة المشهور (٦) إشعار به أيضا. وقد عرفت الحال.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٤١٠ ، الحديث ١٢٩٣.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٤١٠ ، الحديث ١٢٩٠.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٤١٠ ، الحديث ١٢٩١.
(٤) المعتبر ١ : ٨٠.
(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٤١٠ ، الحديث ١٢٩٢.
(٦) الكافي ٣ : ٨ ، الحديث ٣.