إمكان حملها على الندب كما مرّ (١).
( و ) عرق ( الحائض ) للأمر بغسل ثوبها منه في رواية إسحاق بن عمّار (٢) ، عن الصادق عليهالسلام.
وفي المعتبر : « عرق الحائض والنفساء والمستحاضة طاهر إجماعا » (٣) ( و ) عرق ( الإبل الجلّالة ) لأمر (٤) الصادق عليهالسلام بغسله ، المحمول على الندب ، وخروجا من خلاف من (٥) نجّسه ( ولعاب المسوخ ) خروجا من خلاف الشيخ (٦) بنجاستها ، لتحريم بيعها. وفيه منع التحريم والملازمة ، ولا أقلّ من استحباب اجتنابه.
( والدم المتخلّف في اللحم ) بعد ذبحه والقذف المعتاد ، وأولى منه المتخلّف في العروق.
( والقيء ) لرواية (٧) عمّار بإزالته ، ونجّسه الشيخ (٨) ( والقيح والوسخ والحديد ) إذا باشره برطوبة ، لما روي من أنّه نجس وأمر من حلق شعره أو قصّ ظفره بالحديد أن يمسحه بالماء (٩).
( ولبن البنت في المشهور ) (١٠) للرواية عن عليّ عليهالسلام ، الدالّة على غسل ما لاقاه ، المحمولة على الندب ، وقيل : إنّه نجس.
__________________
(١) مرّ آنفا.
(٢) « تهذيب الأحكام » ١ : ٢٧٠ ـ ٧٩٤.
(٣) « المعتبر » ١ : ٤١٥.
(٤) « الكافي » ٦ : ٢٥٠ باب النوادر ، ح ١.
(٥) « المقنعة » ٧١ ، « المبسوط » ١ : ٣٨.
(٦) « المبسوط » ٢ : ١٦٦.
(٧) ليس في رواية عمّار دلالة على استحباب إزالة القيء ، فإنّه سأل الإمام عليهالسلام عن القيء يصيب الثوب فلا يغسل ، فقال له الإمام : لا بأس به ، « الفقيه » ١ : ٧ ـ ٨ ، وذكرها في « مدارك الأحكام » ٢ : ٢٨٣ كمؤيّد لدليل أصل الطهارة.
(٨) لم نعثر على قول للشيخ بنجاسة القيء ، وإنّما نسب في « المبسوط » ١ : ٣٨ القول بنجاسته إلى الأصحاب.
(٩) « تهذيب الأحكام » ١ : ٤٢٥ ـ ٤٢٦ ـ ١٣٥٣.
(١٠) « مختلف الشيعة » ١ : ٣٠٢ المسألة : ٢٢٣ ، قال : « والحقّ عندي ما ذهب إليه الأكثر من طهارته ».
« الفقيه » ١ : ٤٠ ـ ١٥٧ ، « تهذيب الأحكام » ١ : ٢٥٠ ـ ٧١٨.
نقله العلّامة عن ابن الجنيد ، انظر « مختلف الشيعة » ١ : ٣٠٢ ، المسألة : ٢٢٣.