البحث في الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة
٣٠٢/١٦ الصفحه ٥٦ :
متعيّن (١) ، وهو متّجه ، لأنّ المطلق من الأمر بهما محمول على
المقيّد.
( وتثنية غسل الأعضا
الصفحه ٦١ :
المقدّمة ، حملا لـ « إلى » على الانتهاء ، فإنّه حينئذ يستحبّ مسح رأس
العضد ، وهو بقيّة المرفق لو
الصفحه ٨٤ :
( وغسل الميّت تحت السماء اختيارا ) روي ذلك عن الصادق (١) عليهالسلام.
قيل (٢) : ولعلّ ذلك
لكراهة
الصفحه ٨٥ :
ذكره الشيخ (١) وتبعه عليه جماعة (٢) ، والمصنّف في باقي كتبه (٣) ، نسبه إلى
الشيخ (٤) ، لعدم العلم
الصفحه ٧٣ :
غسل دخول الحرمين ، وخبر (١) سماعة تضمّن غسل دخول الحرم ، فكان مذكورا في الخبرين
معا بخلاف حرم
الصفحه ٦٩ :
المقدمة (
الثالثة : )
( يستحب الغسل لخمسين : )
( للجمعة ) ووقته من فجر الجمعة إلى الزوال
الصفحه ٣٨ : صلىاللهعليهوآله.
( وتغطية الرأس ) إن كان مكشوفا ، حذرا من وصول الرائحة الخبيثة إلى
دماغه.
( والتقنع ) مع تغطية
الصفحه ٢٦٢ : لناسي
الغسل بعده ) ما دام الوقت
باقيا ، وإن مضى الوقت جازت.
( والخروج إلى المصلّى بعد انبساط الشمس
الصفحه ٦٥ :
للفعل الذي هو الإعطاء المنسوب إلى الله تعالى ، وهو شرط بالاستعانة بخلاف
المثال.
وأمّا الباء في
الصفحه ٦٤ : بعد الفعل ، لتعذّر النطق حالتهما غالبا.
وفي الرواية : «
ثمّ تمضمض » وقال : « ثمّ استنشق » وقال. إلى
الصفحه ٢٥٣ : : )
( الغسل ) وقد تقدّم (١) جملة ممّا فيه وفي وقته (
قائلا ) حالة الغسل : (
أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا
الصفحه ٧٠ : (
نصفه و ) يستحبّ
( غسل آخر ليلة ثلاث وعشرين ) بجعل أحد الغسلين أوّل الليل والثاني آخره ، لمقطوعة
بريد
الصفحه ٨٩ : الغسل
المزيل للعين بما ) أي بشيء من
الأصباغ ( يغيّر لونه
والمشق ) بكسر الميم
وإسكان الشين ـ وهو المغرة
الصفحه ٦٠ :
( ووضع المرأة القناع ) حالة الوضوء (
ويتأكّد في ) وضوء
( الصبح والمغرب ) ، للخبر (١)
( وتقديم غسل
الصفحه ٧٨ : المسألتان لا
مزيّة لهما في هذا الباب ، لأنّ الكلام في سنن الغسل لا سنن المحدث ، لكن
استطردهما لتتميم سنن