متعيّن (١) ، وهو متّجه ، لأنّ المطلق من الأمر بهما محمول على المقيّد.
( وتثنية غسل الأعضاء ) الثلاثة بعد تمام الغسلة الأولى في أشهر (٢) القولين ، لصحّة الأخبار (٣) الدالّة عليها ، فلا عبرة بإنكار الصدوق (٤) الثانية طاعنا في خبرها الذي رواه بالقطع.
( ومسح الرأس مقبلا ) خروجا من خلاف من (٥) أوجبه ( و ) المسح ( بثلاث أصابع ) مضمومة ( عرضا ) أي في عرض الرأس ، خروجا من خلاف من (٦) أوجبها. وظاهر الخبر أنّ المعتبر في الثلاث كونها في طول الرأس بأن يمرّ منه على مقدار ثلاث أصابع وإن كان بإصبع.
( وغسل الوجه باليمنى وحدها ) لا باليسرى ولا بهما وإن أجزأ الجميع على كراهية ، لما تقدّم (٧) من كون اليمنى كانت لطهور النبيّ صلىاللهعليهوآله. ( ومسح الرأس والرجل اليمنى بها ) أي باليد اليمنى ، لما مرّ ، أمّا اليسرى فباليسرى كما يظهر من العبارة ، وصرّح به في البيان (٨).
( وتقديم اليمنى في المسح ) ، خروجا من خلاف من (٩) أوجبه من الأصحاب ، وهو الأقوى دليلا ، فيكون تقديمها متعيّنا ( وجعله ) أي مسح الرجلين ( بجميع الكفّ ) لصحيحة البزنطي عن الرضا عليهالسلام حين سأله عن المسح على القدمين ، فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين ، فقلت : لو أنّ رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا إلى
__________________
(١) « المبسوط » ١ : ٢٠ ، « تذكرة الفقهاء » ١ : ١٩٨.
(٢) « المبسوط » ١ : ٢٣ ، « الكافي في الفقه » ١٣٣ ، « تذكرة الفقهاء » ١ : ١٩٨.
(٣) « تهذيب الأحكام » ١ : ٨٠ ـ ٢٠٨ ، ٢٠٩.
(٤) « المقنع والهداية » ٤.
(٥) « الوسيلة » ٥٠.
(٦) « الفقيه » ١ : ٢٨.
(٧) تقدّم في الصفحة : ٥٥.
(٨) « البيان » ٤٨.
(٩) « المراسم » ٣٨ ، « الفقيه » ١ : ٢٨ ، « مختلف الشيعة » ١ : ١٣٠ ، المسألة : ٨١ ، عن العماني وابن الجنيد.