وصفها فهو واقع بجعل المكلّف وفعله ، فالسؤال له دعاء بما هو الواقع ومثله الدعاء بالتوبة أو دعاء بالتوفيق لإكمالها ، فإنّه واقع في ابتدائها.
( وغسل اليدين إلى الزندين مرّة من النوم والبول والغائط ) لإطلاق الأمر (١) بغسلهما من غير تقييد بعدد ، فيقتصر على المرّة ، فإنّ الأمر المطلق لا يفيد التكرار.
( والمشهور (٢) فيه ) أي في الغائط أو في الغسل منه ( مرّتان ) وبه قطع المصنّف في الذكرى (٣) ، وهو الأقوى ، لصحيحة الحلبي (٤) ورواية حريز (٥) ، عن الباقر عليهالسلام ، ولعلّ المصنّف هنا نظر إلى قطع الأولى وجهالة بعض سند الثانية ، إلّا أنّ السنن تثبت بدون ذلك كما اتّفق للمصنّف في كثير منها هنا ، خصوصا فيما سبق من أعداد الوضوء المسنون.
ووقت الغسل ( قبل إدخالهما الإناء ) المشتمل على الماء القليل ، تعبّدا أو دفعا للنجاسة الوهمية كما نبّه عليه بقوله صلىاللهعليهوآله : « فإنّه لا يدري أين باتت يده » (٦).
وظاهر النصّ والفتوى اختصاص استحباب غسلهما بكون الوضوء من إناء يغترف منه يشتمل على ماء قليل.
فلو كان كثيرا أو ضيّق الرأس لم يستحبّ ، لزوال الوهم ، وتحقّق الغسل بمجرّد وضعهما في الكثير مع احتماله في الثاني ، لدفع الوهمية عن أعضاء الوضوء إن انتفى عن الإناء ، والمقصود بالذات هو الطهارة لا الماء.
( والدعاء عند رؤية الماء بما تقدّم ) من الدعاء عند رؤية الماء إذا أراد الاستنجاء ، وهو : الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا ( ووضع الإناء على اليمين ) إن كان
__________________
(١) « الاستبصار » ١ : ٥١ ـ ١٤٥.
(٢) « البيان » ٤٩.
(٣) « الذكرى » ٨٠.
(٤) « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٦ ـ ٩٦.
(٥) « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٦ ـ ٩٧.
(٦) « صحيح مسلم » ١ : ٢٣٣ ـ ٢٧٨.