البحث في الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة
٩٨/٣١ الصفحه ٨٨ : المصنّف ـ هنا ـ والشيخ (٣) عمّمه في كلّ
نجاسة يابسة.
( وعصر بول الرضيع ) فإنّه يكفي صبّ الماء عليه من
الصفحه ١٠٢ : الواجبات وإلّا حرم
( والقباء المشدود ) على المشهور (٥) بين الأصحاب ، ومستنده غير معلوم.
قال الشيخ في
الصفحه ١٠٥ : ، خلافا للشيخ في النهاية (٤) فإنّه منع من
الصلاة فيه.
( وما ) أي الثوب الذي (
عمله الكافر مع جهل الرطوبة
الصفحه ١٢١ : لمطلق الصلاة ، نعم صرّح الشيخ في « النهاية » ٥٩ بعدم جواز تأخير صلاة
المغرب عن أول وقتها ، وفي « تهذيب
الصفحه ١٢٨ :
أصحابنا في عدم وجوب أداء الصلاة إذا أدرك من وقتها دون ركعة ولا قضائها ، وممّن
نقل الإجماع في ذلك الشيخ
الصفحه ١٤٠ : » ١٧٣.
(٦) « شرائع الإسلام
» ١ : ٩٣ ، « البيان » ١٤٠ ، لكن الشيخ في « الخلاف » ١ : ٢٩٠ قال : « لا بأس
الصفحه ١٦٤ : من
نافلة ( المغرب و ) الأولى من ( نافلة
الإحرام والوتيرة ) ذكر ذلك
الشيخان (٥) ، ولم نقف على مستندهما
الصفحه ١٧٦ : ء
يناجي به ربّه عزوجل » (٥).
ونبّه بالأصحّ
على خلاف الشيخ الجليل سعد بن عبد الله من المنع من ذلك على ما
الصفحه ١٨٠ : أهبتك ».
وذهب أبو علي (٢) بن الشيخ إلى
وجوبه ، نظرا إلى ظاهر الأمر ، وهو محجوج بالإجماع (٣).
وليكن
الصفحه ١٩٨ :
بعضهم على الركعتين السابقتين عليها ، ونقله المصنّف (١) في بعض فوائده
، عن شيخه عميد الدين
الصفحه ٢٠٥ :
العالمين ) هكذا رواه
الشيخ في المصباح (٤) إلّا أنّه ذكر : « موضع قدماي الأرض منّي ».
والذي رواه
زرارة
الصفحه ٢١٥ :
وبصره ، تبارك الله أحسن الخالقين ) كذا خرّجه الشيخ في المصباح (٦) مع تغيير يسير ، والذي رواه في التهذيب
الصفحه ٢٥١ : راتبتها ) ذكر ذلك المفيد (٣) رحمهالله ، واحتجّ له الشيخ في التهذيب برواية أبي العلاء عن أبي
عبد الله
الصفحه ٣٢٤ : (١) والتهذيب (٢) من كتب الشيخ رحمهالله ( وزيادة مائة ) على ذلك ( ليلة نصفه في كلّ
ركعة ) منها (
بعد الحمد
الصفحه ٤٢١ :
٧٣. شرح الألفية ضمن رسائل
المحقّق الكركي ) للمحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين الكركي ( ٨٦٨ ـ ٩٤٠ ه