البحث في الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة
٩٦/١٦ الصفحه ٥٨ : الفرق الذي ذكره المصنّف فشيء ذكره الشيخ في المبسوط (٣) ، وتبعه جماعة
(٤) عليه ، وباقي كتب الشيخ (٥) على
الصفحه ٦٨ : ) (٣) وتبعه الشيخ في المصباح (٤).
( وعند الفراغ ) أي بعده : ( اللهمّ
إنّي أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة
الصفحه ٨٥ :
ذكره الشيخ (١) وتبعه عليه جماعة (٢) ، والمصنّف في باقي كتبه (٣) ، نسبه إلى
الشيخ (٤) ، لعدم العلم
الصفحه ٨٨ : المصنّف ـ هنا ـ والشيخ (٣) عمّمه في كلّ
نجاسة يابسة.
( وعصر بول الرضيع ) فإنّه يكفي صبّ الماء عليه من
الصفحه ١٠٢ : الواجبات وإلّا حرم
( والقباء المشدود ) على المشهور (٥) بين الأصحاب ، ومستنده غير معلوم.
قال الشيخ في
الصفحه ١٠٥ : ، خلافا للشيخ في النهاية (٤) فإنّه منع من
الصلاة فيه.
( وما ) أي الثوب الذي (
عمله الكافر مع جهل الرطوبة
الصفحه ١٢١ : لمطلق الصلاة ، نعم صرّح الشيخ في « النهاية » ٥٩ بعدم جواز تأخير صلاة
المغرب عن أول وقتها ، وفي « تهذيب
الصفحه ١٢٨ :
أصحابنا في عدم وجوب أداء الصلاة إذا أدرك من وقتها دون ركعة ولا قضائها ، وممّن
نقل الإجماع في ذلك الشيخ
الصفحه ١٤٠ : » ١٧٣.
(٦) « شرائع الإسلام
» ١ : ٩٣ ، « البيان » ١٤٠ ، لكن الشيخ في « الخلاف » ١ : ٢٩٠ قال : « لا بأس
الصفحه ١٦٤ : من
نافلة ( المغرب و ) الأولى من ( نافلة
الإحرام والوتيرة ) ذكر ذلك
الشيخان (٥) ، ولم نقف على مستندهما
الصفحه ١٧٥ : ولم يذكر التكبير. وممّا يهوّن
الخطب أنّ الشيخ قال في « الاستبصار » ١ : ٣٣٧ : « قال محمد بن الحسن : هذه
الصفحه ١٧٦ : ء
يناجي به ربّه عزوجل » (٥).
ونبّه بالأصحّ
على خلاف الشيخ الجليل سعد بن عبد الله من المنع من ذلك على ما
الصفحه ١٨٠ : أهبتك ».
وذهب أبو علي (٢) بن الشيخ إلى
وجوبه ، نظرا إلى ظاهر الأمر ، وهو محجوج بالإجماع (٣).
وليكن
الصفحه ١٩٨ :
بعضهم على الركعتين السابقتين عليها ، ونقله المصنّف (١) في بعض فوائده
، عن شيخه عميد الدين
الصفحه ٢٠٥ :
العالمين ) هكذا رواه
الشيخ في المصباح (٤) إلّا أنّه ذكر : « موضع قدماي الأرض منّي ».
والذي رواه
زرارة