البحث في الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة
١٩٢/١٢١ الصفحه ٨٠ : الراء والسين المهملة ـ وكانت منازل بني النضير ، وروي (٢) ستّ قرب
( وأن يقصد تكرمة الميّت في النيّة
الصفحه ٨٦ : التيمّم
) غالبا
( في الأصحّ ) ، لصحيح محمّد بن مسلم ، عن أحدهما (٣) عليهماالسلام ، وقيل : « يحرم
الصفحه ٩٠ :
إمكان حملها على الندب كما مرّ (١).
( و ) عرق (
الحائض ) للأمر بغسل
ثوبها منه في رواية إسحاق بن
الصفحه ٩١ : بما سبق. وحكم بطهره لو لم
يبالغ.
( وغسل المذي ) للأمر بغسل الثوب منه في رواية الحسين بن أبي العلا
الصفحه ٩٧ : ـ : المصبوغ بالحمرة مشبعا ، وعطفه
على الأحمر تخصيص بعد تعميم.
والمستند رواية
حمّاد بن عثمان عن الصادق
الصفحه ٩٨ : موسى بن
القاسم ، قال : « رأيت أبا جعفر الثاني عليهالسلام يصلّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل
الصفحه ١٠٦ : بأس » (٣).
ومنع الجواز
هنا يريد به الكراهية ، جمعا بينها وبين رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
الصفحه ١٠٧ : (
وآكده للإمام فلا يقتصر على السراويل والقلنسوة ) ، لرواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن
الصفحه ١٠٨ : ) للأئمّة عليهمالسلام وللأنبياء عليهمالسلام إن فرض تحقّقها
( لا في مسجد الضرار ) وهو ما بني مضارّة لمسجد
الصفحه ١٠٩ : القدرة على الخروج على أجود القولين ، لرواية
حمّاد بن عيسى عن الصادق عليهالسلام : « إن استطعتم أن تخرجوا
الصفحه ١١٢ :
( وتقديم الخنثى على المرأة ) كذلك.
( وتجنّب الكعبة في الفريضة ) ، لرواية محمّد بن مسلم ، عن أحدهما
الصفحه ١١٣ : أخرى ضعيفة وهي ضمّ الميم
وفتح الطاء وتشديد الياء مفتوحة.
ومستند الكراهة
رواية محمد بن مصادف ، عن
الصفحه ١١٦ : تكون في قبلة المصلّي ولا حائل
( ولو ) كانت (
جمرا ) أو جمرة
( أو سراجا ) ، لصحيحة عليّ بن جعفر ، عن
الصفحه ١١٩ : ) المنهال ، لعدم تمام التمكّن كما سبق في نظائره. (
والسجود على قرطاس مكتوب ) ، لرواية جميل بن درّاج عن
الصفحه ١٢٠ : عليهالسلام قال : « إنّ فضل أوّل الوقت على آخره كفضل الآخرة على
الدنيا » (٤).
وعن محمّد بن
مسلم ، عنه