البحث في الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة
٣٧٥/٧٦ الصفحه ٢٨ : منها جواز النافلة في وقت الفريضة مطلقا ، خصوصا إذا كانت الجماعة منتظرة ،
فالأولى حمل ما عارضها على
الصفحه ٢٩ :
( والبواقي ) من النوافل (
ركعتان بتسليمة ) وهذا الحصر
إضافي نظرا إلى المشهور ، وإلّا فقد روى الشيخ في المصباح
الصفحه ٣٠ :
النافلة ( النفل ) بدل الواجب في تلك ( و ) ينوي ( السبب المخصوص ) من كونها صلاة استسقاء أو زيارة أو
الصفحه ٥١ : : «
إنّه لا يؤمن أن يجيء الولد مجنونا لو حملت من ذلك الجماع » (١).
وليس الحكم
مقصورا على وقت احتمال
الصفحه ٥٤ : ء بالتوفيق لإكمالها ، فإنّه واقع في ابتدائها.
( وغسل اليدين إلى الزندين مرّة من
النوم والبول والغائط
الصفحه ٦٥ :
قوله : « بشمالي » فتحتمل الظرفيّة أيضا على وجه التوسّع ، لأنّ اليد من شأنها أن
ينسب إليها أخذ الأشيا
الصفحه ٦٧ : سخطه وإعراضه عن
العبد ـ لكثرة ذنوبه وسوء أعماله ـ إعطاءه الكتاب بشماله ، وهو من قرائن العذاب
والتنويه
الصفحه ٨٩ : الغسل
المزيل للعين بما ) أي بشيء من
الأصباغ ( يغيّر لونه
والمشق ) بكسر الميم
وإسكان الشين ـ وهو المغرة
الصفحه ٩٦ :
الوقت ، وإلّا وجب تأخّر من ليس بمستتر إن حصلت له نوبة في الوقت ، ويستحبّ
حينئذ تقديم القارئ أيضا
الصفحه ١٠٠ :
جمعهما على اليسار ، لكن اجمعهما على يمينك أو دعهما » (١).
( واستصحاب وعاء من جلد حمار أو نعل
الصفحه ١٠٢ : الصادق (٢) عليهالسلام.
( واللثام ) على الفم (
غير المانع من القراءة ) ولو منع شيئا منها أو من الأذكار
الصفحه ١٠٣ : الحكم
حتّى أنّ كلّ من ذكره قيّده به.
ويشكل الأمر في
تركيب الرسالة ، لأنّ الجار في قوله : « في غير
الصفحه ١١٢ :
عمّار ، وخروجا من خلاف جماعة (١) من أصحابنا حيث منعوا من الصلاة بدون ذلك.
ولا فرق بين
المحرم
الصفحه ١٢١ :
الصحيفة أحد أولى منّي » (١).
وروى زرارة ، عن
الباقر عليهالسلام قال : « أحبّ الوقت إلى الله
الصفحه ١٢٤ :
خير من أن يناموا عنها ».
( ولصيرورة الظلّ ) الحادث بعد الزوال (
مثله ) أي مثل الشخص المدلول
عليه