الصفحه ١٠٩ : حجّة ، خصوصا في مقابلة أخبار (٤) تدلّ على
الصحّة. ويمكن حمله على الاستحباب كما اختاره المصنّف هنا
الصفحه ١١٩ : بالنهي عن الصلاة فيها ، وهي محتملة للأمرين. وقد قيل (٦) بكلّ منهما
فيصلح للكراهة.
( و ) على ( الرمل
الصفحه ١٢٠ : ـ صلوات الله على مشرّفها ـ ونحوها مما يتخذ من
تربته الشريفة ، فإنّ السجود عليه مكروه ، لأنّه إن لم يكن
الصفحه ١٢٧ : الحاضرة إلى آخر وقتها إن لم نقل بوجوبه ، للأخبار (٢) الدالّة على
تقديم الفائتة إلى أن يضيق وقت الحاضرة
الصفحه ١٣٠ :
بوجوب الترتيب على محلّ الوفاق ، وإنّما استحبّ ، لعموم قوله عليهالسلام : « فليقضها كما فاتته
الصفحه ١٤٠ : واظبوا على تركه.
ولو قيل ببقاء
الاستحباب مع سعة الوقت كان وجها ، فإنّه لا يقصر عن تعدّد المؤذّنين في
الصفحه ١٤٣ :
« قد قامت » ، لأنّ مؤذّنهم لم يقل ذلك.
( وليقصر على الإقامة إذا أريد أحدهما )
خاصّة ، فإنّها
الصفحه ١٥٤ : الجمع ، وربّما شمل حالة إباحته ، لما
روي (١) من فعل النبيّ صلىاللهعليهوآله ، وحكمه هنا بتركه على جهة
الصفحه ١٩٣ :
كرواية الحلبي عن الصادق (١) عليهالسلام ، وبعضها على قراءة الإمام فيهما كرواية منصور بن حازم
الصفحه ٢٣٧ : استشعر
المصنّف رحمهالله ـ على ذكره ردّ السلام في الرسالة ـ سؤالا بأنّ الردّ
واجب ، وهو خارج عن موضوع
الصفحه ٢٤٩ : ـ بالتحريك ـ وهو التراب (٣) ، وفيه إشارة
إلى استحباب وضع ذلك على التراب.
والظاهر تأدّي
السنّة بوضعها على ما
الصفحه ٢٦٩ : حمده ( إذا فرغ من السورة ) وركع وإن لم يكن الخامس والعاشر (
لا مع التبعيض ) والعمل على
المشهور
الصفحه ٢٧٠ : الأربعاء والخميس والجمعة ، والغسل
والدعاء لرفع الزلزلة ) روى عليّ بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر
الصفحه ٢٧٩ : .
( و ) أن ( يقول ) عند مشاهدة الجنازة ما روي عن عليّ بن الحسين عليهماالسلام أنّه كان يقول إذا رأى جنازة
الصفحه ٢٨٥ :
بني إسرائيل » (١) ، فإنّ العلماء لا يشبهون الأنبياء إلّا على الوجه الذي
ذكرناه ، وقوله