البحث في الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة
٢٧٥/٤٦ الصفحه ٣٨٣ :
لا صلاة في وقت صلاة
لا صلاة لجار المسجد إلّا فيه
لا صلاة لحاقن ولا حاقنة
لا صلاة
الصفحه ١٣ : الإمام أبو جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام فيما
رواه عنه الفضيل بن يسار في الصحيح حين سأله عن الآيتين ما
الصفحه ٢٦ : (٣) بنفي الصلاة
عمّن عليه صلاة ، والمراد منه : نفي الصحّة ، لأنّه أقرب المجازات إلى الحقيقة حيث
لم تكن
الصفحه ٣١ : ، ويشكل فيما نصّ فيه على سورة
معيّنة كصلاة الأعرابي وصلاة جعفر ، فإنّ الظاهر تعيّنها ليتحقّق الامتثال
الصفحه ٩٣ : بطيب ريحه ، لكثرة ما كان عليهالسلام يتطيّب في الصلاة ، وقال عليهالسلام : « صلاة بتطيّب أفضل من سبعين
الصفحه ١٠٨ : أصحابه بصلاتها في بيوتهم.
وقال صلىاللهعليهوآله : « أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلّا المكتوبة
الصفحه ١١٦ : حالة الصلاة وعدمه.
ولو غيّر البيت
عن حالته وأعدّه لغيرها زالت الكراهة.
( وإليها ) أي إلى النار بأن
الصفحه ١١٩ : كلّ أرض كانت كذلك كرهت الصلاة فيها.
وقال العلّامة
: « أنّها أرض مخصوصة خسف بها » (٢) وعدّى (٣) الحكم
الصفحه ١٧٢ : صلاتكم ، فإنّه لا صلاة لملتفت » (٧).
وقال صلىاللهعليهوآله : « أما يخاف الذي يحوّل وجهه في الصلاة أن
الصفحه ١٧٥ : بعض الأصحاب ) وهو الصدوق (٣) مطلقا وابن أبي عقيل (٤) في الجهريّة ،
حتّى صرّح الصدوق ببطلان الصلاة
الصفحه ٢٣١ : القيام (
زيادة على ما ذكر ) وهو قدر ثلاث
أصابع مفرّجات إلى شبر ( والدخول في الصلاة
متكاسلا ) ، لأنّ الله
الصفحه ٢٣٣ : » (٢) ، وعن الصادق عليهالسلام : « لا صلاة لحاقن ولا حاقنة ، وهو بمنزلة من هو في
ثوبه » (٣).
ومثله مدافعة
الصفحه ٢٣٤ : ، لرواية
الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سئل عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة؟ فقال : «
يومئ
الصفحه ٢٧٧ :
أحاديث (١) أفضل الوقت ، وقول الصادق عليهالسلام : « إذا دخل وقت مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على
الميّت
الصفحه ٣٠٣ : أدوارا حال
الإفاقة ) ، لجواز فجأة
الجنون في أثناء الصلاة وإمكان أن يكون قد عرض له احتلام حال جنونه ، وقد