كون استحباب اجتنابها لذلك ، أو لإطلاق النصوص (١) باعتبار طهارة الثوب والبدن في الصلاة.
( ونفس الخضاب للرجل والمرأة ) ، لرواية أبي بكر الحضرمي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلّي وعليه خضابه؟ قال : « لا يصلّي وهو عليه ، ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلّي ، قلت : إنّ حنّاه وخرقته نظيفة؟ قال : لا يصلي وهو عليه ، ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلّي والمرأة أيضا لا تصلّي وعليها خضابها » (٢).
وهو محمول على الكراهة ، جمعا بينه وبين ما دلّ على الجواز صريحا.
واحترز بنفس الخضاب عن أثره فلا كراهة فيه ، بل هو من الآثار الصالحة والأعمال الراجحة.
( وجعل اليدين تحت الثوب ) إن لم يكن عليه ثوب آخر إزار أو سراويل ، لرواية عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يصلّي فيدخل يده في ثوبه؟ قال : « إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس ، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس » (٣).
ومنع الجواز هنا يريد به الكراهية ، جمعا بينها وبين رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يصلّي ولا يخرج يديه من ثوبه؟ فقال : « إن أخرج يديه فحسن وإن لم يخرج فلا بأس » (٤). وإنّما لم يقيّد المصنّف الحكم بما ذكر في الرواية من القيود ، إيجازا مع إيمائه إليها ، إذ المفهوم من تعليق الحكم على اليدين انتفاؤه عمّا دونهما أعمّ من إدخال الواحدة وعدم الإدخال ، ومن توحيد الثوب تعلّق الحكم بالواحدة خاصّة ، لكن بتكلّف ، وإنّما يكره جعلهما تحت الثوب ( لا في الكمّين ) أمّا فيهما فلا ، إذ لا يصدق على وضعهما فيهما إدخالهما في ثوبه عرفا.
__________________
(١) « الكافي » ٣ : ٥٤ باب المني والمذي. ح ٣.
(٢) « الكافي » ٣ : ٤٠٨ باب الرجل يصلّي وهو متلثّم. ح ٢.
(٣) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٥٦ ـ ١٤٧٥.
(٤) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٥٦ ـ ١٤٧٤.