الوسط » (١) وأراد بذلك أنّ القباء المشدود داخل في ذلك ، وهو حسن ، لكن يبقى الكلام في تخصيص القباء المشدود بالحكم.
( ولبس السيف في غير الحرب للإمام ) الذي يؤمّ في الصلاة. رواه عليّ بن جعفر عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن السيف هل يجري مجرى الرداء ، يؤمّ القوم في السيف؟ قال : « لا يصلح أن يؤمّ القوم في السيف إلّا في حرب » (٢).
واعلم أنّ قيد الحرب في السيف منصوص كما رأيت وفي القباء المشدود مشهور (٣) كأصل الحكم حتّى أنّ كلّ من ذكره قيّده به.
ويشكل الأمر في تركيب الرسالة ، لأنّ الجار في قوله : « في غير الحرب » ، إن تعلّق بالفعلين معا ـ أعني : المقدّر في القباء والملفوظ في السيف ـ وافق النصّ والشهرة ، لكن يشكل في قوله : « للإمام » ، فإنّه مختصّ بلبس السيف ، وإن تعلّق بالثاني خاصّة خلا القباء عن القيد ، وهو موجود في كلامهم به ، ولكنّ الأنسب تعلّقه بالثاني وإن خلا الأوّل منه ، لما ذكرناه.
ويبقى الكلام في وجه خلوّه ما نبّه عليه المصنّف في الذكرى (٤) من المأخذ من النهي عن صلاة المحزّم ، فإنّه خال عن قيد الحرب.
ويبقى استثناؤه في كلامهم لمكان الضرورة ، وهو كاف وإن لم يصرّح به ، فيكون ترك إشارته هنا إليه للتنبيه على المأخذ حيث هو خال عنه.
( والصلاة في السنجاب ) خروجا من خلاف الأكثر (٥) حيث منعوا من الصلاة فيه ، ولرواية زرارة عن الصادق عليهالسلام ، وقد سأله عن الصلاة في أشياء منها السنجاب ، فأخرج كتابا زعم أنّه إملاء رسول الله صلىاللهعليهوآله : « إنّ كلّ شيء حرم أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسد ، لا تقبل
__________________
(١) « الذكرى » ١٤٨.
(٢) « مسائل عليّ بن جعفر » ٢٢٧ ـ ٥٢١.
(٣) « البيان » ١٢٣ ، « المهذّب البارع » ١ : ٣٢٧.
(٤) « الذكرى » ١٤٨.
(٥) « الخلاف » ١ : ٥١١ ، « السرائر » ١ : ٢٦٢ ، « المهذّب البارع » ١ : ٣٢١ ، « مختلف الشيعة » ٢ : ٩٤ ، ذيل المسألة : ٣٥.