المقام الثاني
: قد وقع الاتفاق على أن نية القربة كافية في شهر رمضان ، ووقع أيضا على أنها غير
كافية فيما عدا شهر رمضان والنذر المعين.
وحصل الاختلاف
في الاكتفاء بها في النذر المعين ، فذهب الشيخ الى أنها غير كافية ، بل لا بدّ من
نية التعيين ، لانه زمان لم يعينه الشارع في الاصل للصوم فافتقر الى التعيين ،
ولانه أحوط.
وذهب المرتضى
قدس الله روحه الى الاكتفاء بها ، ومنعه ابن ادريس ، لان الشرع وان لم يعين زمانه
في الاصل ، فقد يعين بالنذر ، وكما لا يفتقر رمضان الى نية التعيين لتعين زمانه ،
فكذا هنا ، ونمنع المساواة بين المعنيين.
سلمنا لكن
التعيين ليس أمرا وجوديا ، فلا يصلح للعلية ، واذا كان كذلك لم يكن الاكتفاء بنية
القربة في شهر رمضان معللا بالتعيين ، بل بعلة غير معلومة لنا.
سلمنا لكن
التعدي قياس ، وهو باطل عند كثير ، وبالجملة فأنا في هذه المسألة من المتوقفين.
قال رحمهالله : ولو
زالت الشمس فات محل النية ، واجبا كان الصوم أو ندبا. وقيل : يمتد وقتها الى
الغروب لصوم النافلة. والاول أشهر.
أقول : قد ذهب
الى هذا القول بعض أصحابنا ، وهو اختيار السيد المرتضى وابن حمزة ، وتبعه ابن
ادريس ، وبه روايات ، لكن الاول أنسب بالاصل وأظهر في النقل ، وعليه عمل أكثر
الاصحاب.
وذهب أبو علي
ابن الجنيد منا الى جواز ايقاع النية بعد الزوال لصوم الفرض أيضا ، ذاكرا كان أو
ناسيا ، وهو قول شاذ وبه روايات أيضا.
قال رحمهالله : وقيل
: يختص رمضان بجواز تقديم نيته عليه ، ولو سها عند دخوله فصام ، كانت النية الاولى
كافية.
أقول : هذه
المسألة ذكرها الشيخ رحمهالله في كتب الفتاوى خاصة ومنعها