الصفحه ٢٠٨ : .
والمشهور خلاف ذلك ، وأنه لا يخرج عن ملكه الا بسوقه الى المنحر ، أو يعينه بالنذر
وشبهه.
لنا ـ اصالة
بقا
الصفحه ٢٠٩ : فقط دون غيره فاعرفه.
قال رحمهالله : ولو
لم يندفع العدو الا بالقتال ـ الى آخره
الصفحه ٢١٠ : .
قال رحمهالله : والقارن
اذا أحصر فتحلل لم يحج في القابل الا قارنا ، وقيل : يأتي بما كان واجبا عليه
الصفحه ٢٢٣ : شاة ، لان الحمام اسم جنس يصدق على البعض الذي في الحرم وعلى الجميع.
الثاني : لو لم
يكن في الحرم الا
الصفحه ٢٢٤ :
المتأخر في هذه المسألة ولم يوجب على المخطئ شيئا الا أن يدل على الصيد فيقتل ،
فيجب الفداء لاجل الدلالة لا
الصفحه ٢٢٨ : ، فحملوها
وباعوها (١). فدل على أن تحريم الشحم أفاد تحريم جميع أنواع التصرف
، والا لم يتوجه الذم على البيع
الصفحه ٢٣٤ : (٢) ، والرواية الاخرى المروية عنه عليهالسلام (٣) محمولة على ذلك ، اذ الغالب أن الاقل لا يشبع الا
نادرا.
قال
الصفحه ٢٣٨ : العذر بعد التحام الحرب ، لم يسقط فرضه على تردد ، الا مع العجز عن القيام
به.
اقول : منشأ
التردد : النظر
الصفحه ٢٤٣ : .
ويضعف بأن
العمل بالخاص وتقديمه على العام انما يجب اذا لم يمكن العمل بالخاص ، الا مع تخصيص
العام. أما اذا
الصفحه ٢٥٤ :
شيئا.
قال رحمهالله : لا
يستحق أحد سلبا ولا نقلا ، في بدأة ولا رجعة ، الا أن يشترط له الامام
الصفحه ٢٥٦ :
تنتقص القسمة. وهو اختيار المتأخر ، عملا بقوله عليهالسلام : لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه
الصفحه ٢٦٠ : الحاصل
معه الحيلولة ، وهي منتفية هنا ، اذ لا يتحقق الحيلولة الا
__________________
(١) سورة التوبة
الصفحه ٢٦١ : :
ان كان ما دفعه الزوج باقيا معها وجب دفعه ، والا عوض عنه من سهم الغارمين.
وتفصيله الاول جيد ، لظاهر
الصفحه ٢٦٥ : الترجيحات المذكورة فى باب وجوه الاكتساب )
قال رحمهالله : وربما
قيل بتحريم الابوال كلها الا أبوال الابل
الصفحه ٢٦٦ : وسلار ، وهو القول الاخر للشيخ.
قال رحمهالله : ويحرم
بيع السباع كلها الا الهر ، والجوارح طائرة كانت