الصفحه ٢٢ : التضعيف.
أقول : وجه
التضاعف أن وقوع كل واحد منفردا موجب للنزح اجماعا ، فيجب التضاعف مع الكثرة والا
لزم
الصفحه ٢٤ :
وهو اختيار الشيخ رحمهالله فى المبسوط (١).
ويضعف بأن
الضرورة علة الابتداء لا الدوام ، والا لزم
الصفحه ٢٥ : الاحتمال الثاني.
وأما الثانية
فلقوله عليهالسلام : ما اجتمع الحلال والحرام الا غلب الحرام الحلال (٢) وهو
الصفحه ٢٦ : للطائفة.
والالتفات الى
قول الصادق عليهالسلام : فى كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة (٥).
وهو اختيار أبي
الصفحه ٢٧ : المائية اجماعا ، والبدل انما يسوغ (٣) فعله عند تعذر
المبدل ، ولم يتحقق التعذر إلا مع تضيق الوقت ، لانه ما
الصفحه ٢٨ : التأخير ، والا فلا.
وما قاله رحمهالله حسن ، اذ فيه جمع بين القولين.
فرع
:
لو تيمم فى آخر
الوقت وصلى
الصفحه ٣٤ : ء هاتين (٤) من عموم التحريم ان قلنا به ، والا
__________________
(١) فى « س » :
الصلاة.
(٢) سورة
الصفحه ٤٠ : ، وذلك انما يكون بالكف عن الكلام
والاصغاء الى الخطبة ، والا لم يكن للخطبة فائدة ، فيكون الاتيان بها عبثا
الصفحه ٤٢ :
أكبر الله أكبر لا إله الا الله
__________________
(١) من لا يحضره
الفقيه ١ / ٥١٨ ، برقم : ١٤٨٤.
الصفحه ٤٣ : .
قال الشيخ :
ألا ترى جواز الاقتصار على الثلاث تكبيرات وعلى الخمس تكبيرات ، وهذا يدل على أن
الاخلال بها
الصفحه ٤٤ : استحباب القنوت. ويمكن حمل
الروايتين على الاستحباب ، اذ أمر الخاص لا يأتي (٥) عاما بالامر
الا نادرا ، وانما
الصفحه ٤٧ :
بالعكس ، ففي الاول تتغير الحاضرة ، ثم ان كان فرط في صلاة الكسوف قضاها والا فلا
، وفي الثالث والرابع تتعين
الصفحه ٤٨ :
قال رحمهالله : يجوز
أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة وماشيا. وقيل
: لا يجوز الا مع العذر ، وهو
الصفحه ٥٠ : ، أما الاولى بمنع كونه مأمورا حال النسيان ، وإلا لزم تكليف
ما لا يطاق. وأما الثانية فلا نسلم البقاء في
الصفحه ٥٢ : المجنون حكم الطفل ، والاصح أنه لا زكاة في ماله الا في
الصامت اذا اتجر له الولي استحبابا.
أقول : في وجوب