الاولى : أن
ينضم الى دعواه تصديق المولى ، والاقوى القبول ، لانه اقرار في حقه ، فيكون نافذا.
والمقدمتان ظاهرتان ، وحكى الشيخ أنه لا يقبل ، لجواز المواطاة. واختار الاول في
من عرف أن له عبدا ، والثاني في من لا عرف له ذلك.
الثانية : أن
يصادف دعواه انكار المولى ، فهذا لا يقبل قوله اجماعا ، الا أن يقيم البينة على
ذلك.
الثالثة : أن
تتعرى الدعوى عنهما جميعا ، فجزم الشيخ رحمهالله بعدم القبول الا مع البينة ، عملا بأصالة بقاء الرق ،
فيستصحب الى ظهور المنافي. والحق القبول ، وهو فتوى شيخنا.
لنا ـ أنه مسلم
ادعى أمرا ممكنا ، ولم يظهر ما ينافيه ، فيصار الى دعواه.
قال رحمهالله : والغارمون
، وهم المدينون في غير معصية الله ، فلو كان في معصية لم يقض عنه ، نعم لو تاب صرف
إليه من سهم الفقراء ، وجاز أن يقضي هو. ولو جهل في ما ذا أنفقه قيل : يمنع. وقيل
: لا ، وهو الاشبه.
أقول : القول
الاول ذكره الشيخ في النهاية ، عملا بظاهر رواية محمد ابن مسلم عن الرضا عليهالسلام قال قلت : فهو لا يعلم في ما ذا أنفقه في طاعة أم في
معصية ، قال : يسعى في ماله فيرده عليه وهو صاغر .
ولان الانفاق في
غير المعصية شرط في جواز الدفع ، وهو لا يتحقق مع الجهل
__________________