البحث في إيضاح تردّدات الشرائع
٢٨٦/٧٦ الصفحه ٢٧٧ :
على
الاظهر.
أقول : منشأ
الخلاف في هذه المسألة : من كون المبيع مضمونا على البائع الى حين تسليمه
الصفحه ٢٩٠ :
قال رحمهالله : لا
يجوز للملوك أن يتصرف في نفسه ـ الى قوله : وكذا لو أذن له المالك أن يشتري لنفسه
الصفحه ٢٩٣ :
أقول : منشؤه :
النظر الى أن العتق نوع تصرف ، فيكون منهيا عنه ، والنهي يدل على الفساد في
العبادات
الصفحه ٢٩٦ : السفيه بظهور سفهه؟ فيه تردد ،
والوجه أنه لا يثبت.
اقول : منشؤه :
النظر الى كون الحجر حكما شرعيا ، فيقف
الصفحه ٣٠٠ :
والالتفات الى
أن الضامن فرع على المضمون عنه ، فلا يجوز أن يكون المال عليه أثقل مما كان على
المضمون
الصفحه ٣٢٣ : ، فيه تردد ، والجواز أشبه
، اذا لم يمنع الرضاع من حقه.
اقول : منشؤه :
النظر الى الاصل الدال على الجواز
الصفحه ٣٢٤ : تردد.
اقول : القائل
بالجواز هو المتأخر ، ومنشأ التردد : النظر الى الاصل الدال على الجواز ، ولانه
عين
الصفحه ٣٢٩ :
القول قوله ، عملا بقوله عليهالسلام « واليمين على من أنكر » (١).
والالتفات الى
كون الوكيل أمينا
الصفحه ٣٣١ : تردده
فيه : النظر الى كون عتق السراية (٢) جاريا مجرى الاتلاف. والالتفات الى تعلق حق البطون به ،
فلا يفيد
الصفحه ٣٣٥ : ، وفيه تردد.
أقول : منشؤه :
النظر الى أصالة بقاء ملك الورثة على ما زاد على الثلث ، ترك العمل بها مع
الصفحه ٣٣٩ : ، جاز أن
يتولاه من المؤمنين من يوثق به ، وفي هذا تردد.
اقول : منشؤه :
النظر الى أن ثبوت الولاية في مال
الصفحه ٧ : التحقيق :
قابلت الكتاب
واستنسخته من نسختين نفيستين وهما :
١ ـ نسخة
مخطوطة كاملة من أولها الى آخرها غير
الصفحه ٢١ : : رواية
محمد بن اسماعيل الصحيحة قال : كتبت الى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليهالسلام فى البئر التى
الصفحه ٣٥ : ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (١) ، وأتبعه
المتأخر.
والالتفات الى
ما رواه هشام بن سالم قال : سألت أبا
الصفحه ٣٦ : التكبير للاخذ في السجود والرفع منه تردد ، والاظهر الاستحباب.
أقول : ينشأ :
من النظر الى الاصالة ، وتقرير